Hello, I have 3 questions about my marriage divorce situation: 1) I got married to my husband but not Duhkla just a religious marriage but we were alone by ourselves many times. When the husband divorces the wife can they get back or do they need a new marriage contract? Does the wife follow normal divorce practices like not meeting men for 3 months and 10 days? 2) my husband divorced me verbally but he said he doesn’t recall doing so, but I believe he’s not telling the truth. 3) everytime we fight he insults the religion and god, when he calms down he says he didn’t mean it and prays. I don’t know if this behavior will ever stop, my question is it haram to get back with him? Is he considered a non-muslim? thank you
بسم الله الرحمٰن الرحيم
الجواب حامداً ومصلياً
As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.
In order to understand the answers to the questions, there are certain concepts and terms that one must be familiar with. These include the different types of divorce and ʿiddah (waiting period a woman must observe after the the end of her marriage, whether through divorce or the death of her husband). A detailed explanation of these has been included below the answer to your questions.
Your Questions
- In order to answer the question, it is necessary to know the exact words stated by your husband. Until then, it is not possible to rule if a divorce actually occurred and, if it did, what type of divorce it was.
- If a woman hears her husband say that he divorces her, she must assume that she is divorced and begin her ʿiddah (waiting period), even if her husband denies or claims to not remember the divorce.[1] If it was the first or second time that a divorce was issued and the divorce was rajʿī (revocable), the husband has the right to unilaterally take his wife back. However, if the divorce was bāʾin (irrevocable), a new nikāḥ will have to take place in order for the husband to take the wife back. If this was the third divorce, it is not permissible for the husband and wife to marry again until she marries someone else (after her ʿiddah ends).
- Declaring someone a non-Muslim is an extremely grave matter which entails serious consequences.[2] For this reason, the utmost caution must be exercised before making any judgment. Please submit additional information about what exactly was said by contacting me at muftiwahaaj@gmail.com.
Types of Divorce
There are two types of divorce: rajʿī (revocable) and bāʾin (irrevocable). The words used when issuing the divorce impact which one occurred. The rulings for the two types of divorce vary:
- Rajʿī (revocable): After issuing this divorce, the wife must begin her ʿiddah (waiting period). In normal circumstances, she must remain in her husband’s home for three menstrual cycles.
-
- During this time, the husband can unilaterally (without the wife’s consent) revoke his divorce and take his wife back.[3]
- A husband can revoke his divorce two times. After the third divorce is issued, he cannot revoke his divorce. It is ḥarām for the couple to remarry unless the wife marries someone else, consummates that marriage, and then that marriage ends either through divorce or the death of the new husband.[4]
-
- Bāʾin (irrevocable): In this case, the marriage is terminated. The husband cannot unilaterally revoke the divorce.
-
- If the husband or wife wishes to remarry, both parties must consent, a new nikāḥ must be performed, and a new mahr (dowry) must be paid.[5]
- Despite the marriage having ended, the wife still has to perform her ʿiddah (waiting period). The husband and wife are allowed to remarry during the ʿiddah, but she is not allowed to marry anyone else until the ʿiddah ends.[6]
-
The Duration of the ʿIddah (Waiting Period) for a Divorcee
A woman’s ʿiddah begins at the time the divorce is issued or her husband passes away[7] and its ending varies on the circumstance of the woman at the time she was divorced or her husband died:[8]
ʿIddah of Divorce
-
- Non-pregnant, menstruating woman: The ʿiddah concludes at the end of three menstrual cycles.
- Note: It is prohibited to issue a divorce to a woman during her menstrual cycle. The divorce must be issued while the woman during a cycle of ritual purity (ṭuhr) in which intercourse has not taken place.[9]
- Pregnant woman: The ʿiddah concludes as soon as the woman gives birth.
- A woman who does not menstruate: The ʿiddah will conclude 90 days from the day the divorce was issued unless it was given on the first date of an Islamic month.
- If the divorce was issued on the first date of an Islamic month, the ʿiddah will conclude at the completion of the third Islamic month.[10]
- Non-pregnant, menstruating woman: The ʿiddah concludes at the end of three menstrual cycles.
ʿIddah Due to the Death of the Husband
-
- A non-pregnant woman: The ʿiddah concludes after four months and ten days.[11]
- If her husband died on the first day of an Islāmic month, the actual months will be considered in the count.
- For this reason, it is possible that the ʿiddah be as short as 126 days (4 months of 29 days followed by 10 days) or as long as 130 days (4 months of 30 days followed by 10 days). It can also be any number of days in between 126 and 130.
- If he passed away in the middle of the month, the ʿiddah will be 130 days.[12]
- If her husband died on the first day of an Islāmic month, the actual months will be considered in the count.
- A Pregnant Woman: The ʿiddah concludes as soon as the woman gives birth.[13]
- A non-pregnant woman: The ʿiddah concludes after four months and ten days.[11]
Rules of ʿIddah[14]
Permissible Actions During ‘Iddah
- To take a bath, wash one’s head, and keep one’s body and clothes clean.
- To apply oil to the head when needed. It is also permissible to comb one’s hair.[15]
- It is not necessary to remain in a particular part of the house. The woman may remain in whichever part of the house she likes. It is also permissible for her to move around in her house.
- She is permitted to carry out domestic tasks. There is no prohibition in this regard.
- If there is a need, she may go for a check-up to a doctor. However, if it can be avoided, she should not leave the house. In this day and age, she can have a virtual appointment.
- If she has no source of income after the death of her husband, she is permitted to leave the house for employment provided she observes the rules of ḥijāb. However, she will have to return to her house by nightfall and spend the night at home. Even during the day, once she completes her work, she must return home immediately. It is not permissible for her to remain out of the house unnecessarily.[16]
- The woman may go to a court or office if she cannot do so remotely. In that case, she will have to return as soon as the work is done.
- If the woman needs to buy essentials for the house and there is no one who could go for her, she is permitted to leave the house to the extent of necessity. She must return to her house the moment she completes buying whatever is needed.
- A woman is permitted to move to the nearest house available in any of the following cases:
-
- There is the danger damage occurring to the house.
- She fears for her life or belongings.
- She is living in a rented house, and she cannot pay the rent.
- She feels terrified in the current house.
- The house is to be distributed as part of an estate (in the case of her husband passing away), and the part which comes in her share is insufficient.
- In the case where she is observing ‛iddah for divorce, she will move to a house approved of by her husband.
- In the case of ‛iddah for death, she will move to a nearby house which she finds suitable.
-
Impermissible Actions During ‘Iddah
- To wear silk clothing (or any other fancy clothing) as a way of beautification.[17]
- To wear jewelry.[18]
- To apply perfume, scents, creams and lotions, powder, etc.[19]
- To apply antimony (kuhl/surma) as a way of beautification. If it is applied at night because of discomfort in the eyes, it will be permissible.[20]
- To apply make-up.[21]
- To apply henna.[22]
- To apply oil to the head for the sake of beautification.[23]
- To comb one’s hair for the sake of beautification.[24]
- To undertake a journey.[25]
- To attend happy and sad functions (weddings and funerals).[26]
- To get married.
- To spend the night out of the house.[27]
- To leave the house to see one’s parents or husband without a dire need.[28]
- To converse unnecessarily with non-maḥram men over the telephone and other forms of contact. When there is a need to do this, it will be permissible. This rule is not restricted to the ‛iddah period. Rather, it applies to all situations and conditions.
والله تعالى أعلم وعلمه أتم وبه التوفيق
And Allāh Taʿālā Knows Best
Muftī Mohammed Wahaajuddin bin Salauddin
(May Allāh forgive him and his parents)
—
تبيين الحقائق، ج٢ ص٢١٨، امداديه
إذا قال أنت طالق طالق طالق، وقال إنما أردت به التكرار صدق ديانة لا قضاء فإن القاضي مأمور باتباع الظاهر والله يتولى السرائر والمرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو علمت به؛ لأنها لا تعلم إلا الظاهر
رد المحتار، ج٣ ص٣٠٥، سعيد
قال في الفتح: والتأكيد خلاف الظاهر، وعلمت أن المرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه إذا علمت منه ما ظاهره خلاف مدعاه. اهـ.
الفتاوى الهندية، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، ج٢ ص٢٥٧، مطبعة الكبرى
موجبات الكفر أنواع: (منها ما يتعلق بالإيمان والإسلام) إذا قال الرجل: لا أدري أصحيح إيماني أم لا، فهذا خطأ عظيم إلا إذا أراد به نفي الشك. من شك في إيمانه، وقال: أنا مؤمن إن شاء الله، فهو كافر إلا إذا أول… ومن يرضى بكفر نفسه فقد كفر
الفتاوى الهندية، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، ج٢ ص٢٨٣، مطبعة الكبرى
رجل كفر بلسانه طائعا وقلبه مطمئن بالإيمان يكون كافرا ولا يكون عند الله مؤمنا كذا في فتاوى قاضي خان ما كان في كونه كفرا اختلاف فإن قائله يؤمر بتجديد النكاح وبالتوبة والرجوع عن ذلك بطريق الاحتياط.
بدائع الصنائع، كتاب النكاح، ج٢ ص٣٣٧، سعيد
ومنها ردة أحد الزوجين؛ لأن الردة بمنزلة الموت؛ لأنها سبب مفض إليه، والميت لا يكون محلا للنكاح، ولهذا لم يجز نكاح المرتد لأحد في الابتداء، فكذا في حال البقاء؛ ولأنه لا عصمة مع الردة، وملك النكاح لا يبقى مع زوال العصمة غير أن ردة المرأة تكون فرقة بغير طلاق بلا خلاف. وأما ردة الرجل، فهي فرقة بغير طلاق في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
الإختيار، كتاب النكاح، فصل في حكم زواج أهل الذمة، ج٢ ص١٣٤، مكتبة العمرية
قال: (وإذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بغير طلاق) ، وقال محمد: إن كان المرتد الزوج فهي طلاق؛ لما مر في الإباء، وأبو يوسف مر على أصله أيضا. والفرق لأبي حنيفة أن الردة تنافي المحلية كالمحرمية، والطلاق رافع، فتعذر أن تكون الفرقة طلاقا، ولهذا لا يحتاج في الفرقة هنا إلى القضاء. أما الإباء لا ينافي المحلية والنكاح، ولهذا تتوقف الفرقة على القضاء، وإنما بالإباء امتنع عن التسريح بالإحسان، فناب القاضي منابه على ما بينا
الفتاوى الهندية، كتاب النكاح، الباب العاشر في نكاح الكافر، ج٤ ص٢٣٤، مكتبة الاتحاد/ ج١ ص٣٣٩، مطبعة الكبرى
ان ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بغير طلاق في الحال قبل الدخول وبعده
الإختيار، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٣ ص١٤٧، دار الكتب العلمية
قال: (الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء) وهو أن يطلق الحرة واحدة أو ثنتين بصريح الطلاق من غير عوض والدليل عليه قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: ٢٢٨] والبعل هنا الزوج، ولا زوج إلا بقيام الزوجية، وقيام الزوجية يوجب حل الوطء بالنص والإجماع، ولأن الله تعالى أثبت للزوج حق الرد من غير رضاها، والإنسان إنما يملك رد المنكوحة إلى الحالة التي كانت عليها قبل الطلاق، فلا يكون النكاح زائدا ما دامت العدة باقية فيحل الوطء.
قال: (وللزوج مراجعتها في العدة بغير رضاها) لما تلونا ولا خلاف فيه، ولأن قوله تعالى: {في ذلك} [البقرة: ٢٢٨] أي في العدة لأنها مذكورة قبله، ولقوله تعالى: {فأمسكوهن بمعروف} [البقرة: ٢٣١] والمراد الرجعة لأنه ذكره بعد الطلاق، ثم قال: {أو فارقوهن بمعروف} [الطلاق: ٢] ولقوله – عليه الصلاة والسلام – لعمر: «مر ابنك فليراجعها» .
قال: (وتثبت الرجعة بقوله: راجعتك، ورجعتك، ورددتك، وأمسكتك) لأنه صريح فيه.
قال: (وبكل فعل تثبت به حرمة المصاهرة من الجانبين) لقوله تعالى: {فأمسكوهن بمعروف} [البقرة: ٢٣١] ، والإمساك بالفعل أقوى منه بالقول، ولأن الرجعة استدامة النكاح واستبقاؤه، وهذه الأفعال تدل على ذلك، وليست الرجعة بابتداء نكاح على ما زعمه بعضهم، لأنا أجمعنا على أنه يملكها من غير رضاها ولا يشترط فيها الإيجاب والقبول، ولا يجب فيها مهر ولا عوض، لأن العوض إنما يجب عوضا عن ملك البضع، والبضع في ملكه، ولو كان نكاحا مبتدأ لوجب، والخلوة ليست برجعة، لأنه لم يوجد ما يدل على الرجعة لا قولا ولا فعلا.
الموسوعة الفقهية الكويتية، ج٢٩ ص٢٩
الطلاق الرجعي هو: ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد، والبائن هو: رفع قيد النكاح في الحال.
الإختيار، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٣ ص١٥٠، دار الكتب العلمية
(والمبانة بالثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم تبين منه) لقوله تعالى: {فإن طلقها} [البقرة: ٢٣٠] يعني الثالثة، {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: ٢٣٠] ، والنكاح المطلق في الشرع ينصرف إلى الصحيح حتى لو دخل بها في نكاح فاسد لا تحل للأول، وقوله: {حتى تنكح} [البقرة: ٢٣٠] يقتضي الدخول لما ذكرنا أن النكاح الشرعي هو الوطء، ولقوله (زوجا) ونكاح الزوج لا يكون إلا بالوطء، ويدل عليه الحديث المشهور وهو ما روي في الصحيح: «أن عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك القرظي كانت تحت ابن عمها رفاعة بن وهب فطلقها ثلاثا، فجاءت إلى النبي – عليه الصلاة والسلام – فقالت: يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم – صلى الله عليه وسلم – وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت: نعم، فقال: حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته» . وسواء دخل بها في حيض أو نفاس أو إحرام لحصول الدخول
الموسوعة الفقهية الكويتية، ج٢٩ ص٢٩
فإذا كان الطلاق ثلاثا، كانت البينونة به كبرى مطلقا، سواء كان أصل كل من الثلاث بائنا أم رجعيا بالاتفاق… جديد… فإذا طلقها ثلاثا كانت البينونة كبرى، ولم يحل له العود إليها حتى تنقضي عدتها وتتزوج من غيره، ويدخل بها، ثم تبين منه بموت أو فرقة، وتنقضي عدتها، فإن حصل ذلك حل له العود إليها بعقد جديد ، وذلك لقوله سبحانه: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون}.
الاختيار، كتاب الطلاق، فصل في وصف الطلاق، ج٢ ص١٥٤، مكتبة العمرية
البائن: هو الشديد الذي لا يقدر على رجعتها، بخلاف الرجعي، لأنه ليس بشديد عليه حتى يملك رجعتها بدون أمرها اهـ
الموسوعة الفقهية الكويتية، ج٢٩ ص٢٩
فإذا طلق زوجته طلقة بائنة واحدة أو اثنتين جاز له العود إليها في العدة وبعدها، ولكن ليس بالرجعة، وإنما بعقد جديد. فإذا طلقها ثلاثاً كانت البينونة كبرى.
الإختيار، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٣ ص١٥٠، دار الكتب العلمية
قال: (وله أن يتزوج مطلقته المبانة بدون الثلاث في العدة وبعدها) لأن حل المحلية باق إذ زواله بالثالثة ولم توجد، وإنما لا يجوز لغيره في العدة تحرزا عن اشتباه الأنساب وهو معدوم في حقه.
الموسوعة الفقهية الكويتية، ج٢٩ ص٢٩
فإذا طلق زوجته طلقة بائنة واحدة أو اثنتين جاز له العود إليها في العدة وبعدها، ولكن ليس بالرجعة، وإنما بعقد جديد
الفتاوى التاتارخانية، كتاب الطلاق، الفصل ٢٧ في العدة، ج٥، ص٢٣٤، زكريا
ذكر محمد في كتاب الإقرار: أن العدة تعتبر من وقت الطلاق…ال محمد: وعلى هذا إذا كان فارق الرجل امرأته زماناً ثم قال لها: كنت طلقتك منذ كذا، والمرأة لا تعلم بذلك يصدق وتعتبر عدتها من ذلك الوقت.
بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل في توابع الطلاق، ج٣ ص١٩٠، سعيد
وعلى هذا يبنى وقت وجوب العدة أنها تجب من وقت وجود سبب الوجوب من الطلاق، والوفاة، وغير ذلك حتى لو بلغ المرأة طلاق زوجها أو موته فعليها العدة من يوم طلق أو مات عند عامة العلماء وعامة الصحابة رضي الله عنهم.
رد المحتار، كتاب الطلاق، باب العدة، ج١٠، ص٢٦٠-٢٦٦، دار الثقافة والتراث؛ الإختيار، ج٣، ص٢٥٦، دار الرسالة العالمية
الإختيار، كتاب الطلاق، باب العدة، ج٣، ص٢٥٠، دار الرسالة العالمية
والأصل في وجوبها قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] ، وقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] ، وقوله: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] وقوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة} [الطلاق: 1]. وهي ثلاثة أنواع: الحيض، والشهور، ووضع الحمل، وبكل ذلك نطق الكتاب. وتجب بثلاثة أشياء: بالطلاق، وبالوفاة، وبالوطء على ما نبينه إن شاء الله تعالى. قال: (عدة الحرة التي تحيض في الطلاق والفسخ بعد الدخول ثلاث حيض، والصغيرة والآيسة ثلاثة أشهر، وعدتهن في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام) لما تلونا من الآيات.
بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل في توابع الطلاق، ج٣ ص١٩١، سعيد
وأما بيان أنواع العدد فالعدد في الشرع أنواع ثلاثة: عدة الأقراء، وعدة الأشهر، وعدة الحبل… وأما عدة الحبل فهي مدة الحمل، وسبب وجوبها الفرقة أو الوفاة، والأصل فيه قوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] أي: انقضاء أجلهن أن يضعن حملهن، وإذا كان انقضاء أجلهن بوضع حملهن كان أجلهن؛ لأن أجلهن مدة حملهن… وأما عدة الأشهر.. وشرط وجوبها شيئان: أحدهما – أحد الأشياء الثلاثة: الصغر أو الكبر، أو فقد الحيض أصلا مع عدم الصغر، والكبر، والأصل فيه قوله تعالى {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن}… وأما بيان مقادير العدة، وما تنقضي به، فأما عدة الأقراء فإن كانت المرأة حرة فعدتها ثلاثة قروء لقوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228]
الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق، الباب الأول في تفسير الطلاق وركنه وشرطه وحكمه ووصفه وتقسيمه، ج ١ ص٣٤٩، مطبعة الكبرى
(والبدعي) من حيث الوقت أن يطلق المدخول بها وهي من ذوات الأقراء في حالة الحيض أو في طهر جامعها فيه وكان الطلاق واقعا ويستحب له أن يراجعها والأصح أن الرجعة واجبة هكذا في الكافي
الإختيار، كتاب الطلاق، كتاب الطلاق، ج٣ ص ١٤٢-١٤٣، دار الرسالة العالمية
(والبدعة أن يطلقها ثلاثا أو ثنتين بكلمة واحدة، أو في طهر لا رجعة فيه، أو يطلقها وهي حائض فيقع ويكون عاصيا) أما الثلاث والثنتان فلما بينا أنه خلاف السنة والمشروعية للحاجة وهي تندفع بالواحدة. وأما حالة الحيض فلقوله ﷺ في حديث ابن عمر: قد أخطأ السنة ، وأما الوقوع ﷺ لعمر: مر ابنك فليراجعها ، وكان طلقها حالة الحيض، ولولا الوقوع لما راجعها. وكذلك روي أن ابن عمر قال للنبي ﷺ : أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكانت تحل لي؟ قال:لا ويكون معصية.
الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، ج ١ ص٥٢٧، مطبعة الكبرى
إذا وجبت العدة بالشهور في الطلاق والوفاة فإن اتفق ذلك في غرة الشهر اعتبرت الشهور بالأهلة، وإن نقص العدد عن ثلاثين يوما، وإن اتفق ذلك في خلاله فعند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – وإحدى الروايتين عن أبي يوسف – رحمه الله تعالى – يعتبر في ذلك عدد الأيام تسعون يوما في الطلاق وفي الوفاة يعتبر مائة وثلاثون يوما كذا في المحيط
رد المحتار، كتاب الطلاق، باب العدة، ج١٠ ص٢٨٠، دار الثقافة والتراث
في الدر الختار: (ثلاثة أشهر) بالأهلة لو في الغرة وإلا فبالأيام بحر وغيره. وفي الشامية: (قوله: وإلا فبالأيام) في المحيط: إذا اتفق عدة الطلاق والموت في غرة الشهر اعتبرت الشهور بالأهلية وإن نقصت عن العدد، وإن اتفق في وسط الشهر. فعند الإمام يعتبر بالأيام فتعتد في الطلاق بتسعين يوما، وفي الوفاة بمائة وثلاثين. وعندهما يكمل الأول من الأخير وما بينهما بالأهلة.
قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} سورة البقرة: ٢٣٤
الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، ج ١ ص٥٢٧، مطبعة الكبرى
إذا وجبت العدة بالشهور في الطلاق والوفاة فإن اتفق ذلك في غرة الشهر اعتبرت الشهور بالأهلة، وإن نقص العدد عن ثلاثين يوما، وإن اتفق ذلك في خلاله فعند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – وإحدى الروايتين عن أبي يوسف – رحمه الله تعالى – يعتبر في ذلك عدد الأيام تسعون يوما في الطلاق وفي الوفاة يعتبر مائة وثلاثون يوما كذا في المحيط
رد المحتار، كتاب الطلاق، باب العدة، ج١٠ ص٢٨٠، دار الثقافة والتراث
في الدر الختار: (ثلاثة أشهر) بالأهلة لو في الغرة وإلا فبالأيام بحر وغيره. وفي الشامية: (قوله: وإلا فبالأيام) في المحيط: إذا اتفق عدة الطلاق والموت في غرة الشهر اعتبرت الشهور بالأهلية وإن نقصت عن العدد، وإن اتفق في وسط الشهر. فعند الإمام يعتبر بالأيام فتعتد في الطلاق بتسعين يوما، وفي الوفاة بمائة وثلاثين. وعندهما يكمل الأول من الأخير وما بينهما بالأهلة
أحكام القرآن للجصاص تحت قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}، ج٣ ص٥١٢-٥١٣، دار الكتب العلمية
قال الله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} قال أبو بكر: لم يختلف السلف والخلف بعدهم أن عدة المطلقة الحامل أن تضع حملها، واختلف السلف في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، فقال علي وابن عباس: تعتد الحامل المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين وقال عمرو وابن مسعود وابن عمر وأبو مسعود البدري وأبو هريرة: عدتها الحمل فإذا وضعت حلت للأزواج وهو قول فقهاء الأمصار. قال أبو بكر: روى إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: من شاء لاعنته ما نزلت: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها”. قال أبو بكر: قد تضمن قول ابن مسعود هذا معنيين: أحدهما: إثبات تاريخ نزول الآية وأنها نزلت بعد ذكر الشهور للمتوفى عنها زوجها، والثاني: أن الآية مكتفية بنفسها في إفادة الحكم على عمومها غير مضمنة بما قبلها من ذكر المطلقة، فوجب اعتبار الحمل في الجميع من المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن وأن لا يجعل الحكم مقصورا على المطلقات; لأنه تخصيص عموم بلا دلالة.
ويدل على أن المتوفى عنها زوجها داخلة في الآية مرادة بها اتفاق الجميع على أن مضي شهور المتوفى عنها زوجها لا يوجب انقضاء عدتها دون وضع الحمل، فدل على أنها مرادة بها، فوجب اعتبار الحمل فيها دون غيره، ولو جاز اعتبار الشهور; لأنها مذكورة في آية أخرى لجاز اعتبار الحيض مع الحمل في المطلقة; لأنها مذكورة في قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: ٢٢٨] وفي سقوط اعتبار الحيض مع الحمل دليل على سقوط اعتبار الشهور مع الحمل. وقد روى منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل بن بعكك: أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين، فتشوقت للنكاح، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: “إن تفعل فقد خلا أجلها”. وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: اختلف ابن عباس وأبو هريرة في ذلك، فأرسل ابن عباس كريبا إلى أم سلمة فقالت: إن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأيام، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تتزوج وروى محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن سبيعة أنها وضعت بعد موت زوجها بشهرين، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: “تزوجي! “
الإختيار، كتاب الطلاق، باب العدة، ج٣ ص١٧٢، دار الكتب العلمية
(وعدة الكل في الحمل وضعه) لعموم قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: ٤] ، ولأن المقصود التعرف عن براءة الرحم ولا براءة مع وجود الحمل ولا شغل بعد وضعه، وإليه الإشارة بقول عمر – رضي الله عنه -: لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت عدتها وحل لها أن تتزوج، وعن ابن مسعود – رضي الله عنه -: من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى – يعني سورة الطلاق قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: ٤]- نزلت بعد التي في سورة البقرة: يعني {والذين يتوفون منكم ويذرون} [البقرة: ٢٣٤] الآية.
الاختيار، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٣ ص١٧٧، دار الكتب العلمية
فصل (وعلى المعتدة من نكاح صحيح عن وفاة أو طلاق بائن إذا كانت بالغة مسلمة حرة أو أمة الحداد) ويقال الإحداد. والأصل فيه ما روي: «أن امرأة مات عنها زوجها فجاءت إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – تستأذنه في الانتقال فقال: كانت إحداكن تمكث في أشر أحلاسها إلى الحول، أفلا أربعة أشهر وعشرا؟» ، فدل أنه يلزمها أن تقيم في شر أحلاسها أربعة أشهر وعشرا. وقال – عليه الصلاة والسلام -: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت ثلاثة أيام فما فوقها إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا» ، وروي «أنه – عليه الصلاة والسلام -: نهى المعتدة أن تختضب بالحناء وقال: الحناء طيب» ، وأنه عام في كل معتدة، ولأنه لما حرم عليها النكاح في العدة أمرت بتجنب الزينة حتى لا تكون بصفة الملتمسة للأزواج وأنه يعم الفصلين، ولأنها وجبت إظهارا للتأسف على فوت نعمة النكاح الذي كان سبب مئونتها وكفايتها من النفقة والسكنى وغير ذلك، وأنه موجود في المبتوتة والمتوفى عنها.
قال: (وهو ترك الطيب والزينة والكحل والدهن والحناء إلا من عذر) لنهيه – عليه الصلاة والسلام – عن الحناء، وقوله: «الحناء طيب» ، فدل على أن الطيب محظور عليها، ويدخل فيه الثوب المطيب والمعصفر والمزعفر حتى قالوا: لو كان غسيلا لا ينفض جاز لأنه لم يبق له رائحة، فإن لم يكن لها إلا ثوب واحد مصبوغ لا بأس به لأنه عذر، ولا تمتشط لأنه زينة، فإن كان فالأسنان المنفرجة دون المضمومة، ولا تلبس حليا لأنه زينة، ولا تلبس قصبا ولا خزا لأنه زينة. وعن أبي يوسف لا بأس بالقصب والخز الأحمر. فالحاصل أن ذلك يلبس للحاجة ويلبس للزينة فيعتبر القصد في لبسه، وقد صح «أن النبي – عليه الصلاة والسلام – لم يأذن للمبتوتة في الاكتحال» بخلاف حالة التداوي لأنه عذر، فكان ضرورة دون التزين، وكذا إذا خافت من ترك الدهن والكحل حدوث مرض بأن كانت معتادة لذلك يباح لها ذلك.
ولا إحداد على صغيرة ولا مجنونة لعدم الخطاب ولأنها عبادة حتى لا تجب على الكافرة، بخلاف الأمة لأنها أهل للعبادات وليس فيها إبطال حق المولى، وليس في عدة النكاح الفاسد إحداد لأنه لا يتأسف على زواله لأنه واجب الزوال ولأنه نقمة فزواله نعمة
Fatāwā Dār al-ʿUlūm Zakariyyā (English), Volume 4, Pages 300-304
رد المحتار، كتاب الطلاق، باب العدة، فصل في الحداد، ج٣ ص٥٣١، سعيد
(قوله: والدهن) بالفتح والضم، والأول مصدر والثاني اسم، وقوله ولو بلا طيب يؤيد إرادة اسم العين، لكن يحتمل أن يكون المعنى ولو بلا استعمال طيب فافهم. (قوله: كزيت خالص) أي من الطيب وكالشيرج والسمن وغير ذلك لأنه يلين الشعر فيكون زينة زيلعي، وبه ظهر أن الممنوع استعماله على وجه يكون فيه زينة، فلا تمنع من مسه بيد لعصر، أو بيع أو أكل كما أفاده الرحمتي
في الدر المختار: (ولا تخرج معتدة رجعي وبائن) بأي فرقة كانت على ما في الظهيرية ولو مختلعة على نفقة عدتها في الأصح اختيار، أو على السكنى فيلزمها أن تكتري بيت الزوج معراج (لو حرة) أو أمة مبوأة ولو من فاسد (مكلفة من بيتها أصلا) لا ليلا ولا نهارا
وفي الشامية: مطلب: الحق أن على المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع. قال في الفتح: والحق أن على المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع، فإن علم في واقعة عجز هذه المختلعة عن المعيشة إن لم تخرج أفتاها بالحل، وإن علم قدرتها أفتاها بالحرمة اهـ وأقره في النهر والشرنبلالية
رد المحتار، كتاب الطلاق، باب العدة، فصل في الحداد، ج٣ ص٥٣١، سعيد
(قوله: بترك الزينة) متعلق بتحد والباء للآلة المعنوية لأن الترك عدمي أو للتصوير، أو للسببية، أو للملابسة لأن في ” تحد ” معنى تتأسف، أو لأن الحد في الأصل المنع، فلا يرد أن فيه ملابسة الشيء لنفسه… (قوله: أو حرير) أي بجميع أنواعه وألوانه ولو أسود بحر، وقوله: ولو أسود أشار به إلى خلاف مالك حيث قال يباح لها الحرير الأسود كما في الفتح، وبه علم أنه لا يصح استثناء الأسود كما وقع في الدرر المنتقى عن البهنسي فإنه ليس مذهبنا فافهم… (قوله: ولبس المعصفر والمزعفر إلخ) أي لبس الثوب المصبوغ بالعصفر والزعفران، والمراد بالثوب ما كان جديدا تقع به الزينة وإلا فلا بأس به لأنه لا يقصد به إلا ستر العورة والأحكام تبتنى على المقاصد كما في المحيط قهستاني
رد المحتار، كتاب الطلاق، باب العدة، فصل في الحداد، ج٣ ص٥٣١، سعيد
(قوله: بحلي) أي بجميع أنواعه من فضة وذهب وجواهر بحر. قال القهستاني: والزينة ما تتزين به المرأة من حلي أو كحل كما في الكشاف، فقد استدرك ما بعده، ويؤيده ما في قاضي خان: المعتدة تجتنب عن كل زينة نحو الخضاب ولبس المطيب. اهـ. وأجاب في النهر بأن ما بعده تفصيل لذلك الإجمال. قلت: فيه أن هذا التفصيل غير موف بالمقصود فالأظهر أنه أراد بالزينة نوعا منها، وهو ما ذكره الشارح من الحلي والحرير لأنه قوامها، وغيره خفي بالنسبة إليه فعطفه عليها
رد المحتار، كتاب الطلاق، باب العدة، فصل في الحداد، ج٣ ص٥٣١، سعيد
(قوله: والطيب) أي استعماله في البدن، أو الثوب قهستاني، وأعم منه قوله: في البحر والفتح: فلا تحضر عمله ولا تتجر فيه.
رد المحتار، كتاب الطلاق، باب العدة، فصل في الحداد، ج٣ ص٥٣١، سعيد
(قوله: والكحل) بالفتح والضم كما مر في الدهن. والظاهر أن المراد به ما تحصل به الزينة كالأسود ونحوه، بخلاف الأبيض ما لم يكن مطيبا
رد المحتار، كتاب الطلاق، باب العدة، فصل في الحداد، ج٣ ص٥٣١، سعيد
(قوله: بترك الزينة) متعلق بتحد والباء للآلة المعنوية لأن الترك عدمي أو للتصوير، أو للسببية، أو للملابسة لأن في ” تحد ” معنى تتأسف، أو لأن الحد في الأصل المنع، فلا يرد أن فيه ملابسة الشيء لنفسه
رد المحتار، كتاب الطلاق، باب العدة، فصل في الحداد، ج٣ ص٥٣١، سعيد
في الدر المختار: (والكحل والحناء ولبس المعصفر والمزعفر) ومصبوغ بمغرة، أو ورس (إلا بعذر)
رد المحتار، كتاب الطلاق، باب العدة، فصل في الحداد، ج٣ ص٥٣١، سعيد
(قوله: والدهن) بالفتح والضم، والأول مصدر والثاني اسم، وقوله ولو بلا طيب يؤيد إرادة اسم العين، لكن يحتمل أن يكون المعنى ولو بلا استعمال طيب فافهم
رد المحتار، كتاب الطلاق، باب العدة، فصل في الحداد، ج٣ ص٥٣١، سعيد
(قوله: بضيق الأسنان) فلها الامتشاط بأسنان المشط الواسعة ذكره في المبسوط، وبحث فيه في الفتح، لكن يأتي عن الجوهرة تقييده بالعذر.
رد المحتار، كتاب الطلاق، باب العدة، فصل في الحداد، ج٣ ص٥٣٥، سعيد
في الدر المختار: (ولا تخرج معتدة رجعي وبائن) بأي فرقة كانت على ما في الظهيرية ولو مختلعة على نفقة عدتها في الأصح اختيار، أو على السكنى فيلزمها أن تكتري بيت الزوج معراج (لو حرة) أو أمة مبوأة ولو من فاسد (مكلفة من بيتها أصلا) لا ليلا ولا نهارا
وفي الشامية: مطلب: الحق أن على المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع. قال في الفتح: والحق أن على المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع، فإن علم في واقعة
عجز هذه المختلعة عن المعيشة إن لم تخرج أفتاها بالحل، وإن علم قدرتها أفتاها بالحرمة اهـ وأقره في النهر والشرنبلالية
الاختيار، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٣ ص١٧٨، دار الكتب العلمية
قال: (ولا تخرج المبتوتة من بيتها ليلا ولا نهارا) لقوله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} [الطلاق: ١] ، ولأن نفقتها واجبة على الزوج فلا حاجة لها إلى الخروج كالزوجة، حتى لو اختلعت على أن لا نفقة لها قيل تخرج نهارا لمعاشها، وقيل لا وهو الأصح، لأنها اختارت إسقاط نفقتها فلا يؤثر في إبطال حق المختلعة عليها على أن لا سكنى لها لا يجوز لها الخروج.
قال: (والمعتدة عن وفاة تخرج نهارا وبعض الليل وتبيت في منزلها) لأنه لا نفقة لها فتضطر إلى الخروج لإصلاح معاشها وربما امتد ذلك إلى الليل. وعن محمد لا بأس بأن تبيت في غير منزلها أقل من نصف الليل لما بينا.
[26] مر في الرجع السابق
رد المحتار، كتاب الطلاق، باب العدة، فصل في الحداد، ج٣ ص٥٣٦، سعيد
في الدر المختار: (ومعتدة موت تخرج في الجديدين وتبيت) أكثر الليل (في منزلها) لأن نفقتها عليها فتحتاج للخروج، حتى لو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها الخروج فتح. وجوز في القنية خروجها لإصلاح ما لا بد لها منه كزراعة ولا وكيل لها
رد المحتار، كتاب الطلاق، باب العدة، فصل في الحداد، ج٣ ص٥٣٥، سعيد
في الدر المختار: (ولا تخرج معتدة رجعي وبائن) بأي فرقة كانت على ما في الظهيرية ولو مختلعة على نفقة عدتها في الأصح اختيار، أو على السكنى فيلزمها أن تكتري بيت الزوج معراج (لو حرة) أو أمة مبوأة ولو من فاسد (مكلفة من بيتها أصلا) لا ليلا ولا نهارا