Working at a Place that Sells/Serves Alcohol or Sells Lottery Tickets

QuestionsCategory: Halal/HaramWorking at a Place that Sells/Serves Alcohol or Sells Lottery Tickets
Abdullah asked 1 year ago

Gas station, restaurants etc who sell alcohol and/or lottery tickets can one work at such place?

1 Answers
Mufti Wahaaj Staff answered 1 year ago

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الجواب حامداً ومصلياً

As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

Is Ḥalāl Alone Enough?

Muslims must approach every situation with the goal of pleasing Allāh. In terms of our earnings, we should avoid evaluating them through the tunnel vision of only ḥalāl or ḥarām. We are taught by Allāh to view our rizq (provisions) through a holistic lens focusing on both permissibility and wholesomeness.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (بقرة: ١٦٨)

“People, eat what is lawful and wholesome from the earth, and do not follow Shayṭān’s footsteps, for he is your sworn enemy.” (2:168)

From this āyah, we learn that the optimal way is to go further than restricting ourselves to solely evaluating the advisability of something on a ḥalāl vs. ḥarām scale. Rather, the wholesomeness (ṭībah) of the thing should also be factored into our evaluation.

What is a Person Paid for?

In most hourly jobs such as the ones enquired about in the question, a person is paid for making themselves available to work – not for the actual work itself.[1] For this reason, a person is paid for the time spent in the store, even if no customer comes in the entire day and no product is sold.

Working at a Gas Station that Sells Lottery Tickets and Alcohol?

Based on the above, the income earned from jobs of this nature is technically ḥalāl.[2] However, it is not befitting of a Muslim to take a job of this nature if there is an alternative option – the earnings would be completely devoid of barakah (blessings).  If no alternative exists, the income earned is permissible, but one must make fervently make duʿāʾ to Allāh to grant him another job. Along with duʿāʾ, the person should actively search for another job. Take solace in the words of Allāh:

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (سورة الطلاق: ٣-٤)

“Allāh will find a way out for those who are fear Him, and will provide for them from an unexpected source; Allāh will be enough for those who put their trust in Him.” (Sūrah Ṭalāq, Āyahs  3-4)

We sincerely pray that Allāh ﷻ grant all Muslims ḥalāl and wholesome income filled with immense barakah.

والله تعالى أعلم وعلمه أتم وبه التوفيق
And Allāh Taʿālā Knows Best

Muftī Mohammed Wahaajuddin bin Salauddin
(May Allāh forgive him and his parents)

[1]

المحيط البرهاني، كتاب الإجارة، الفصل الثامن والعشرون: ج١٢ ص٤٠؛ إدارة القرآن

المعقود عليه في حق الأجير الوحد تسليم النفس في مدة عمل أو لم يعمل والأجر في حقه بمقابلة تسليم النفس لا بمقابلة العمل وإذا لم يكن الأجر في حقه بمقابلة العمل كان معينا في حق العمل فلا يستحق عليه عمل سليم

[2]

أحكام القرآن تحت قوله تعالى: قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين، ج٣ ص٧٨-٨١، إدارة القرآن

الإعانة على المعصية لا تتحقق إلا بنية الإعانة حقيقة، أو حكما بأن يصرح بفعل المعصية سواء قصدها أو لا، أو كان المحل مخصوصا بالمعصية لا يستعمل إلا فيها. ثم قال: بقي ههنا شيء آخر يقارب الإعانة، وهو التسبب لأمر خير أو شر… وأما إذا كان سببا بعيدا كبيع العصير لمن يتخذه خمرا أو إجارة الدار لمن يتعاطن فيها بالمعاصي أو عبادة غير الله، فإن لم يعلم بقصد المشتري والمستجير وبما يعمل فيه جاز بلا كراهة، وإن علم ذلك كره تنزيها، فإن هذا البيع والإجارة ليس سببا جالبا وباعثا للمعصية كسب الآلهة وضرب النساء بالأرجل ما لم ينو أو يصرح بعمل المعصية. نعم! بعد العلم بما يعمل لا يخلو عن شيء من التسبب للمعصية ولو بعيدا، فكان التنزه عنه أولى اهـ

تبيين الحقائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع، ج٦ ص٢٩، امداديه

في تبيين الحقائق: (وجاز بيع العصير من خمار)؛ لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره بخلاف بيع السلاح من أهل الفتنة؛ لأن المعصية تقوم بعينه فيكون إعانة لهم، وتسبيبا، وقد نهينا عن التعاون على العدوان والمعصية؛ ولأن العصير يصلح الأشياء كلها جائز شرعا فيكون الفساد إلى اختياره (وإجارة بيت ليتخذه بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد) أي جاز إجارة البيت ليتخذه معبدا للكفار والمراد ببيت النار معبد المجوس، وهذا عند أبي حنيفة – رحمه الله -، وقالا لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية، وقد قال الله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}… (وحمل خمر لذمي بأجر) أي جاز ذلك أيضا، وهذا عند أبي حنيفة – رحمه الله -، وقالا هو مكروه. وفي حاشية الشلبي: (قوله: وقالا هو مكروه) قال فخر الإسلام قول أبي حنيفة قياس، وقولهما استحسان. اهـ. غاية، وكتب ما نصه؛ لأنه إعانة على المعصية فيكره لقوله تعالى {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} وفي في حاشية الشلبي: قال الولوالجي في بيوع فتاواه رجل له عبد أمرد أراد أن يبيعه من فاسق يعلم أنه يعصي الله فيه غالبا يكره هذا البيع؛ لأنه إعانة على المعصية. اهـ

رد المحتار، كتاب الجهاد، مطلب في كراهة بيه ما تقوم المعصية بعينه، ج١٣ ص١٥٥-١٥٨، دار الثقافة والتراث

في الدر المختار: (ويكره) تحريما (بيع السلاح من أهل الفتنة إن علم) لأنه إعانة على المعصية (وبيع ما يتخذ منه كالحديد) ونحوه يكره لأهل الحرب (لا) لأهل البغي لعدم تفرغهم لعمله سلاحا لقرب زوالهم، بخلاف أهل الحرب زيلعي قلت: وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها نهر. وفي الشامية: (قوله: تحريما) بحث لصاحب البحر حيث قال: وظاهر كلامهم أن الكراهة تحريمية لتعليلهم بالإعانة على المعصية ط… قوله: (لأنه إعانة على المعصية) ؛ لأنه يقاتل بعينه، بخلاف ما لا يقتل به إلا بصنعة تحدث فيه كالحديد، ونظيره كراهة بيع المعازف؛ لأن المعصية تقام بها عينها، ولا يكره بيع الخشب المتخذة هي منه، وعلى هذا بيع الخمر لا يصح ويصح بيع العنب. والفرق في ذلك كله ما ذكرنا فتح ومثله في البحر عن البدائع، وكذا في الزيلعي لكنه قال بعده وكذا لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة؛ لأنه ليس عينها منكرا وإنما المنكر في استعمالها المحظور. اهـ (قوله: يكره لأهل الحرب) مقتضى ما نقلناه عن الفتح عدم الكراهة، إلا أن يقال: المنفي كراهة التحريم والمثبت كراهة التنزيه؛ لأن الحديد وإن لم تقم المعصية بعينه لكن إذا كان بيعه ممن يعمله سلاحا كان فيه نوع إعانة تأمل… والذي جزم به في الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية ممن يأتيها في دبرها أو بيع الغلام من لوطي وهو الموفق لما مر. وعندي أن ما في الخانية محمول على كراهة التنزيه والمنفي هو كراهة التحريم، وعلى هذا فيكره في الكل تنزيها، وهو الذي إليه تطمئن النفس؛ لأنه تسبب في الإعانة، ولم أر من تعرض لهذا، والله تعالى الموفق اهـ

أنظر أيضاً: جواهر الفقه جديد، تفصيل الكلام في مسئلة الإعانة على الحرام، ج٥ ص٥٠٥-٥١٢، مكتبة دار العلوم كراتشي