Hajj is fard on a woman and she has a mahram other than her husband who can take her. But her husband is not allowing her to go. Does she listen to him or go to Hajj?
بسم الله الرحمٰن الرحيم
الجواب حامداً ومصلياً
As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.
If a woman has a maḥram who can accompany her on her farḍ Ḥajj, her husband cannot prevent her from going. She must go to Ḥajj because it is a farḍ, and Allāh’s rights supersede the rights of the husband. However, this ruling is limited to farḍ Ḥajj. A woman cannot disobey her husband in order to perform nafl Ḥajj or ʿUmrah.[1]
والله تعالى أعلم وعلمه أتم وبه التوفيق
And Allāh Taʿālā Knows Best
Muftī Mohammed Wahaajuddin bin Salauddin
(May Allāh forgive him and his parents)
—
المبسوط للسرخسي، كتاب المناسك، ج٤ ص١١١-١١٢، سعادة
وإن كانت ذات زوج، وأرادت أن تخرج لحجة الإسلام مع المحرم فليس للزوج أن يمنعها من الخروج عندنا، وقال الشافعي – رحمه الله تعالى – له أن يمنعها من الخروج لأنها صارت كالمملوكة له بعقد النكاح، وثبت له حق الاستمتاع بها فهي بهذا الخروج تحول بين الزوج وبين حقه أو تلزمه مشقة السفر فكان له أن يمنعها من ذلك كما يمنعها من الخروج لزيارة الأقارب، وكما يمنعها من الخروج لحجة التطوع لكنا نقول فرض الحج يتوجه عليها باستجماع الشرائط فكان ذلك مستثنى من حق الزوج، وبسبب عقد النكاح لا يثبت عليها للزوج ولاية المنع من أداء الفرائض ألا ترى أنه لا يمنعها من صيام شهر رمضان، والمولى لا يمنع مملوكه من أداء الصلاة لأن ذلك مستثنى من حقه فهذا مثله بخلاف ما إذا لم تجد محرما فإن هناك الفرض لم يتوجه عليها لانعدام شرائطه حتى لو كانت لا تحتاج إلى سفر بأن كان بينها، وبين مكة دون مسيرة ثلاثة أيام فليس للزوج أن يمنعها، وإن لم تجد محرما لأن اشتراط المحرم للسفر لا لما دونه، وأما حج التطوع فالخروج لأجله لم يصر مستثنى من حق الزوج لأن ذلك ليس بفرض عليها فإذا أحرمت بحجة التطوع كان للزوج أن يمنعها
رد المحتار، كتاب الحج، ج٢ ص٤٦٥، سعيد
في الدر المختار: وليس لزوجها منعها عن حجة الإسلام
وفي الشامية: (قوله وليس لزوجها منعها) أي إذا كان معها محرم وإلا فله منعها كما يمنعها عن غير حجة الإسلام
تبيين الحقائق، كتاب الحج، ج٢ ص٦، امداديه
وإذا وجدت محرما فليس للزوج أن يمنعها من الخروج معه إذا خرجت عند خروج أهل بلدها أو قبله بيوم أو يومين
مجمع الانهر، كتاب الحج، ج١ ص٣٨٧، دار الكتب العلمية، الطبعة الاولى
(وتحج) المرأة (معه) أي المحرم (حجة الإسلام) أي الحج الفرض (بغير إذن زوجها) وقت خروج أهل بلدها أو قبله بيوم أو يومين وليس له منعها عن حجة الإسلام وله منعها عن كل حج سواها
الاختيار، كتاب الحج، ج١ ص١٤١، دار الكتب العلمية
قال: (وتحج معه حجة الإسلام بغير إذن زوجها) لأن حق الزوج لا يظهر مع الفرائض كالصوم والصلاة.