Unsure what to do about this impurity

QuestionsCategory: TaharahUnsure what to do about this impurity
Muhammad Khan asked 8 months ago

Assalamualaikum
During an exam, I wet myself and I didn’t tell anyone because I was too embarrassed. The next day I had an exam in that same seat so I got some wet tissue and wiped over the chair twice as at the time I thought this was a permissible way to remove the impurity. I recently read on a few websites that this is permissible to do so on smooth surfaces. However, some websites say you have to pour water on it. Once all the exams were over, the chairs got moved to different rooms and there were hundreds of these chairs so it is literally impossible for me to know which chair could have a potential impurity on it. I really need your advice as I’m unsure what to do in this situation and it has caused me major distress. A response would be appreciated,
Jazakallah Khair

1 Answers
Mufti Wahaaj Staff answered 8 months ago

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الجواب حامداً ومصلياً

As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

Non-permeable materials can be purified by wiping – preferably with a cloth that has been dipped in water or another cleaning substance.[1]

In the scenario described, wiping the chair with the wet tissue was sufficient to purify it.

Note 1: The default state of things is that they are pure. They will only be considered impure if there is tangible, visible evidence of it having najāsah (impurity) on it.[2] In the absence of this evidence, your body, clothing, desk, and other items will remain pure. It is a well-established fiqhī maxim that an object’s purity, in this case the desks in the storage room, is not invalidated by doubt.[3]

Note 2: is extremely important to avoid falling into wasāwis (whisperings) and doubts regarding ṭahārah and purity of things. Rasūlullāh ﷺ has informed us that there is a shayṭān whose job is to cause people to doubt the validity of their ṭahārah.[4] Falling prey to these whispers leads to a vicious cycle of doubts and frustrations which can culminate in a person becoming despondent of the validity of their ṭahārah and eventually (may Allāh ﷻ forbid) abandoning their ʿibādah.

If doubts about ṭahārah are not limited to just this one incident, we recommend that you read this book by Ḥaḍrat Mawlānā Yūnus Patel (raḥimahullāh) for help with combatting wasāwis: https://yunuspatel.co.za/downloads/Whisperings-of-Shaytaan_2.pdf.

والله تعالى أعلم وعلمه أتم وبه التوفيق
And Allāh Taʿālā Knows Best

Muftī Mohammed Wahaajuddin bin Salauddin
(May Allāh forgive him and his parents)

[1]

حاشية الطحطاوي علي مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، ص١٦٣-١٦٤، قديمي كتب خانه، كراتشي   

(و يطهر السيف و نحوه) كالمرآة و الأواني المدهونة، و الخشب الخرائط ا الآبنوس و الظفر، و علق الطحطاوي على قوله (و نحوه): [من كل صقيل لا مسام له ]… (بالمسح) بتراب أو خرقة لأنها لا تتداخلها أجزاء النجاسة، أو صوف الشاة المذبوحة، فلا يبقى بعد المسح إلا القليل و هو غير معتبر، و يحصل بالمسح حقيقة التطهير في رواية، قال الطحطاوي: [أشار به إلى الخلاف في طهارة الصقيل بالمسح، فقيل مطهر، و قيل مقلل]، فإذا قطع بها البطيخ يحل أكله واختاره الإسبيجابي، قال الطحطاوي: [و هو الأولى بالاعتبار لإطلاق المتون، و لا يخفي الإحتياط]، و يحرم على رواية التقليل و اختاره القدوري، و لا فرق بين الرطب والجاف والبول والعذرة على المختار للفتوى لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم، ثم يمسحونها و يصلون معها. علق على قوله (المختار للفتوى): [و قيل طريقه أن يمسحه بثوب مبلول ذكره السيد أي يمسح النجس اليابس] انتهى

رد المحتار على الدر المختار، ج٢ ص٣٣١-٣٣٢، للعلامة محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين، دار الثقافة و التراث

(و) يطهر (صقيل) لا مسام له (كمرآة) و ظفر و عظم و زجاج و آنية مدهونة أو خراطي و صفائح فضة غير منقوشة (بمسح يزول به أثرها) مطلقا، به يفتى . قال ابن عابدين تحت قوله (بمسح): [و إنما اكتفي بالمسح لأن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم، ثم يمسحونها و يصلون معها، و لأنه لا تتداخله النجاسة، و ما على ظاهره يزول بالمسح، بحر. و قال في قوله (مطلقا): [أي: سواء أصابه نجس له جرم أو لا، رطباً كان أو يابساً على المختار للفتوى، شرنبلالية عن البرهان. قال في الحلبة: و الذي يظهر أنها لو يابسة ذات جرم تطهر بالحت و المسح بما فيه بلل ظاهر من خرقة أو غيرها حتى يذهب أثرها مع عينها، و لو يابسة ليست بذات جرم كالبول و الخمر فبالمسح بما ذكرناه لا غير، و لو رطبة ذات جرم أو لا فبالمسح بخرقة مبتلة أو لا] انتهى

البحر الرائق ج١ ص ١٥٧، مكتبة رشيدية

(و نحو السيف بالمسح) أي يطهر كل جسم صقيل لا مسام له بالمسح حديدا كان أو غيره… و كذلك الزجاجة… و إنما اكتفي بالمسح لأن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم، ثم يمسحونها و يصلون معها و لأنه لا تتداخله النجاسة، و ما على ظاهره يزول بالمسح أطلقه فشمل الرطب و اليابس و العذرة و البول. و ذكر في الأصل أن البول و الدم لا يطهر إلا بالغسل و العذرة الرطبة كذلك، و اليابسة تطهر بالحت عندهما خلافاً لمحمد و المصنف كأنه اختار ما ذكره الكرخي و لم يذكر خلاف محمد و هو المختار للفتوى لما قدمناه من فعل الصحابة. كذا في العناية. و قد أفاد المصنف طهارته بالمسح كنظائره و فيه اختلاف؛ فقيل تطهر حقيقة، و قيل تقل و إليه يشير قول القدوري حيث قال: اكتفى بمسحهما و لم يقل طهرتا و سيأتي بيان الصحيح فيه. و في نظائره و فائدته فيما لو قطع البطيخ أو اللحم بالسكين الممسحة من النجاسة فإنه يحل أكله على الأول دون الثاني. و لا يخفى أن المسح إنما يكون مطهراً بشرط زوال الأثر كما قيده به قاضيخان في فتاواه، و لا فرق بين أن يمسحه بتراب أو خرقة أو صوف الشاة أو غير ذلك كما في الفتاوى أيضاً. و المسام منافذ الشيء…ثم اعلم أن ما حكم بطهارته بمطهر غير المائعات إذا أصابه ماء هل يعود نجساً؟ فذكر الشارح الزيلعي أن فيها روايتين و أن أظهرهما أن النجاسة تعود بناء على أن النجاسة قلت و لم تزل و حكى خمس مسائل….فالحاصل أن التصحيح و الاختيار قد اختلف في كل مسألة منها كما ترى، فالأولى اعتبار الطهارة في الكل كما يفيده أصحاب المتون حيث صرحوا بالطهارة في كل

[2]

المحيط البرهاني، كتاب الطهارات، الفصل السابع في النجاسات واحكامها، ج١ ص٣٦٨، إدارة القرآن

إذا لف الثوب النجس في ثوب طاهر، والثوب النجس رطب مبتل، فظهر ندوته على الثوب الطاهر، ولكن لم يصر رطباً بحيث لو عصر يسيل منه شيء ويتقاطر، اختلف المشايخ فيه، قال الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: الأصح إنه لا يصير نجساً. وكذلك الثوب الطاهر اليابس إذا بسط على أرض نجسة مبتلة، وظهر أثر بلة النجاسة في الثوب، إلا أنه لم يصر رطباً ولم يصر بحال لو عصر يسيل منه شيء ويتقاطر، اختلف المشايخ فيه، قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: الأصح أنه لا يصير نجساً. ذكر هذين الفصلين في صلاة المستغني.

حاشية الطحطاوي، كتاب الطهارة، باب الأنجاس والطهارة عنها، ص١٥٩، قديمي كتب خانه

اعلم أنه إذا لف طاهر في نجس مبتل بماء واكتسب منه شيئا فلا يخلو إما ان يكون كل منهما بحيث لو انعصر قطر وحيئنذ ينجس الطاهر اتفاقا أو لا يكون واحد منهما كذلك وحيئنذ لا ينجس الطاهر إتفاقا أو يكون الذي بهذه الحالة الطاهر فقط وهو أمر عقلي لا واقعي أو النجس فقط والأصح عند الحلواني فيها أن العبرة بالطاهر المكتسب فإن كان بحيث لو انعصر قطر تنجس وإلا لا ويشترط أن لا يكون الأثر ظاهرا في الطاهر وأن لا يكون النجس متنجسا بعين نجاسة بل بمتنجس كما في شرح المنية.

 

الحلبي الكبير المعروف بكبيري، فصل في الآسار، ص١٧٤-١٧٥، سهيل

(وإذا لف الثوب المبلول النجس في ثوب طاهر يابس فظهرت نداوته) اي نداوة الثوب المبلول (على الطاهر ولكن لا يصير رطباً) يسيل منه شيء بالعصر بل كان (بحيث لو عصر لا يسيل) منه شيء (ولا يتقاطر) اختلف المشايخ فيه (والأصح أنه لا يصير نجساً) كذا في الخلاصة… (وكذا إذا مسى عل أرض نجسة) بعد ما غسل رجليه (فابتلت الأرض من بلل رجليه واسود وجه الأرض) أي بالنسبة إلى لونه الأول (لكن لم يظهر اثر البلل) المتصل بالأرض (في رجله) لم يتنجس رجله (وجازت صلوته) بدون إعادة غسلها لعدم ظهور عين النجاسة في جميع ذلك، والطاهر بيقين لا يصير نجساً إلا بيقين مثله.

حلبة المجلي في شرح منية المصلي لإبن أمير الحاج، ج١ ص٤٩٩-٥٠١، دار الكتب العلمية

في منية المصلي: وإذا لف الثوب المبلول النجس في الثوب الطاهر اليابس فظهرت نداوته لكن لا يصير رطباً بحيث لو عصر يسيل وتقاطر. الأصح لا يصير نجساً، وكذا الثوب الطاهر اليبس إذا بسط على أرض رطبة نجسة. وإن نام على فراش نجس فعرق وابتل الفراش من عرقه إن لم يصب بلل الفراش جسده لا يتنجس.

في حلبة المجلي: ولا يضر والحال هذه ما اكتسبه الثوب من رطوبة ماء من الثوب النجس أو الأرض النجسة، لأنها حينئذ تكون كالبخار المرتفع من الشيء الرطب النجس إذا أصاب الثوب ولم يجمد عليه، وذلك غير منجس له على الصحيح.

[3]

الأشباه والنظائر مع شرح الحموي، ج١ ص١٨٣-١٨٤، إدارة القرآن

القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك ودليلها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا {إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا} ، وفي فتح القدير من باب الأنجاس ما يوضحها فنسوق عبارته بتمامها: قوله تطهير النجاسة واجب بقدر الإمكان وأما إذا لم يتمكن من الإزالة لخفاء خصوص المحل المصاب مع العلم بتنجيس الثوب قيل: الواجب غسل طرف منه فإن غسله بتحر، أو بلا تحر طهر. وذكر الوجه يبين أن لا أثر للتحري، وهو أن يغسل بعضه مع أن الأصل طهارة الثوب وقع الشك في قيام النجاسة، لاحتمال كون المغسول محلها فلا يقضي بالنجاسة بالشك كذا.

قال الحموي: قوله: اليقين لا يزول بالشك، قيل: لا شك مع اليقين فكيف يرتفع ما لا وجود له ويمكن أن يقال: الأصل اليقين لا يزيله شك طارئ عليه… والشك لغة مطلق التردد وفي اصطلاح الأصول استواء طرفي الشيء، وهو في الوقوف بين الشيئين، بحيث لا يميل القلب إلى أحدهما، فإن ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن، فإن طرحه فهو غالب الظن، وهو بمنزلة اليقين، وإن لم يترجح فهو وهم، وأما عند الفقهاء فهو كاللغة في سائر الأبواب، لا فرق بين المساوي والراجح كما زعم النووي، ولكن هذا إنما قالوه في الأحداث، وقد فرقوا في مواضيع كثيرة بينهما، ولبعض متأخري الأصوليين عبارة أخرى، أو جزء مما ذكرناه مع زيادة على ذلك، وهي أن اليقين جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل القطعي، والاعتقاد جزم القلب من غير استناد إلى الدليل القطعي كاعتقاد العاصي، والظن تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر،، والوهم تجويز أمرين أحدهما أضعف من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر اهـ

[4]

سنن الترمذي، ابواب الطهارة عن رسول الله ﷺ، باب كراهية الإسراف في الماء، رقم: ٥٧

حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا خارجة بن مصعب، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عتي بن ضمرة السعدي، عن أبي بن كعب، عن النبي ، قال: إن للوضوء شيطاناً، يقال له: الولهان، فاتقوا وسواس الماء.