بسم الله الرحمٰن الرحيم
الجواب حامداً ومصلياً
As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.
Before answering the question, we pray that Allāh ﷻ gives the sister and her family ṣabr at this difficult time. May He allow them to display such steadfastness that it becomes a means for them entering Jannah without any questioning. We pray that He gives them better in dunyā and akhirah.
When a woman has a miscarriage, the ruling of the associated blood is based on how far the child has developed. If some of its body parts such as the hair, nails, hands, feet, and fingers are discernible, it is considered to be a child, and the woman will be in a state of nifās (postnatal bleeding/lochia).[1] She will not pray ṣalāh nor will she fast until the bleeding stops or 40 days pass – whichever comes first.[2] The ṣalāhs are not made up, but the fasts are.[3]
If the baby has not developed to the point that it has distinguishable limbs, hair, nails, etc., the blood has the potential of being either istiḥaḍah (menorrhagia) or ḥayḍ (menstrual bleeding).[4]
- If the bleeding ends before 3 days or exceeds 10 days, it is considered istiḥaḍah.
- If the bleeding lasts between 3 and 10 days, it is considered ḥayḍ.
After the bleeding begins, she will not pray until it stops.
- If it stops before 3 days, she will simply make wuḍū (not ghusl) and resume her prayers and fasts.[5] The prayers missed due to bleeding will have to be repeated.
- If it stops between 3 and 10 days, she will make ghusl and resume prayers.[6]
- If it stops after 10 days, she will make ghusl and resume prayers and fasting. However, in this case, the blood is considered istiḥaḍah. Therefore, she will have to make up the prayers of any days that exceeded her habit.[7]
والله تعالى أعلم وعلمه أتم وبه التوفيق
And Allāh Taʿālā Knows Best
Muftī Mohammed Wahaajuddin bin Salauddin
(May Allāh forgive him and his parents)
—
منهل الواردين شرح ذخر المتأهلين، ص١٦١-١٦٢، دار الفكر، الطبعة الأولى
في ذخر المتأهلين: والسقط إن استبان بعض خلقه كالشعر والظفر فولد، وإلا فلا، ولكن ما رأته من الدم حيض إن بلغ نصاباً وتقدمه طهر تام، وإلا فاستحاضة.
وفي منهل الواردين: (كالشعر والظفر) واليد والرجل والإصبع (فولد) اى: فهو ولد تصير به نفساء، وتثبت لها بقية الأحكام من انقضاء العدة ونحوها… (وإلا) يستبين شيء من خلقه (فلا) يكون ولداً ولا تثبت به هذه الأحكام (ولكن ما رأته من الدم) بعد اسقاطه (حيض إن بلغ نصاباً) ثلاثة أيام فأكثر… (وإلا) يوجد واحد من هذين الشرطين، أو فقد أحدهما فقط (فاستحاضة) اهـ
تبيين الحقائق، كتاب الطهارة، باب الحيض، ج١ ص٦٧، امداديه
قال – رحمه الله – (والسقط إن ظهر بعض خلقه ولد) وذلك مثل يد أو رجل أو أصبع أو ظفر أو شعر فتكون به نفساء
منهل الواردين شرح ذخر المتأهلين، ص٦٨-٦٩، دار الفكر، الطبعة الأولى
في ذخر المتأهلين: والنفاس: دم كذلك عقيب خروج أكثر ولد، لم يسبقه ولد مذ أقل من ستة أشهر… وأقل النفاس: لا حد له حتى إذا ولدت فانقطع الدم تغتسل وتصلي، وأكثره أربعون يوماً
تبيين الحقائق، كتاب الطهارة، باب الحيض، ج١ ص٦٧-٦٨، امداديه
قال – رحمه الله – (ولا حد لأقله) أي لا حد لأقل النفاس؛ لأن تقدم الولد دليل على أنه من الرحم فلا حاجة إلى أمارة زائدة عليه وهذا بخلاف الحيض… قال – رحمه الله – (وأكثره أربعون يوما والزائد استحاضة) أي أكثر النفاس أربعون يوما.
تبيين الحقائق، كتاب الطهارة، باب الحيض، ج١ ص٥٦، امداديه
قال – رحمه الله – (يمنع صلاة وصوما) أي الحيض يمنع صلاة وصوما لإجماع المسلمين على ذلك قال – رحمه الله – (وتقضيه دونها) أي تقضي الصوم دون الصلاة لما روي عن معاذة العدوية قالت سألت عائشة – رضي الله عنها – فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» أخرجاه في الصحيحين وعليه انعقد الإجماع؛ ولأن في قضاء الصلاة حرجا لتكررها في كل يوم وتكرار الحيض في كل شهر بخلاف الصوم حيث يجب في السنة شهرا واحدا والمرأة لا تحيض عادة في الشهر إلا مرة فلا حرج، وكذا في النفاس لا تقضي الصلاة وإن لم يتكرر؛ لأنه ملحق بالحيض لطوله فيلحقها الحرج في قضاء الصلاة دون الصوم
مر في الحوالة #1
منهل الواردين شرح ذخر المتأهلين، ص٢٠٥، دار الفكر، الطبعة الأولى
قال: (ثم إن المرأة) كلما رأت الدم تترك الصلاة، مبتدأة كانت أو معتادة، كما سيأتي في الفصل السادس. (وكلما انقطع دما في الحيض قبل ثلاثة أيام)تصلي لكن (تنتظر إلى آخر الوقت) أي: المستحب كما في بعض النسخ (وجوباً)… (فإن لم تعد) في الوقت (توضأ فتصلي وتصوم) إن القطع ليلاً إلخ
منهل الواردين شرح ذخر المتأهلين، ص٢٠٥، دار الفكر، الطبعة الأولى
(وبعد الثلاثة إن انقطع قبل العادة فكذلك) الحكم (لكن) هنا (تصلي بالغسل كلما انقطع) لا با الوضوء لأنه تحقق كونها حائضاً، برؤية الدم ثلاثة فأكثر. (وبعد العادة) أي: وإن انقطع بعد تمام العادة فالحكم أيضاً (كذلك، لكن) هنا (التأخير مستحب لا واجب) اهـ
منهل الواردين شرح ذخر المتأهلين، ص١٢٦، دار الفكر، الطبعة الأولى
الحاصل: أن الدم إذا انقطع قبل مجاوزة العشرة فهو دمم صحيح لأنه لم يزد عليها حقيقة، وإذا جاوزها فما تراه في أيام العدة حيض، ويجعل كأن الدم انقطع على العادة ولم يجاوز العشرة حكماً، فليتأمل اهـ