Assalamualaikum warahmatulahi wabarakaatuh. I pray all is well with you and your family Mufti.
I am seeking guidance on whether it is halal to own an Amazon Delivery Service Partner (DSP) business. For context, a DSP business owner is a third party provider of delivery services for Amazon.
The business owner hires staff and leases delivery trucks and Amazon allocates a certain number of packages to the DSP owner who then gets paid for each completed delivery. The DSP owner would not necessarily know the contents of the orders as Amazon assigns packages to DSPs based on their delivery coverage (e.g. could be based on zip codes). Given some orders may contain haraam products (e.g. pork products, or other haram products) that the DSP owner would not know, would the Muslim owner of the DSP be considered to be engaging in a haraam business?
JazakAllahu Khayr for your guidance.
بسم الله الرحمٰن الرحيم
الجواب حامداً ومصلياً
As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.
In the scenario described, the income earned as an Amazon Delivery Service Partner is ḥalāl regardless of whether the items delivered are ḥalāl or ḥarām.[1]
For a detailed answer, please refer to this fatwā written by me.
والله تعالى أعلم وعلمه أتم وبه التوفيق
And Allāh Taʿālā Knows Best
Muftī Mohammed Wahaajuddin bin Salauddin
(May Allāh forgive him and his parents)
Rabīʿ al-Thānī 15, 1445 c/o October 30, 2023
—
جامع الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباني، ص٤٨٤، إدارة القرآن
رجل حمل لذمي خمراً فإنه يطيب الأجر، ويكره له ذلك في قول أبي يوسف ومحمد (رحمهما الله)
كتاب الأصل للإمام محمد، ج٤ ص١٧، قطر
وكذلك رجل ذمي استأجر رجلا مسلما يحمل له خمرا فإن أبا يوسف ومحمدا قالا: لا يجوز ذلك، ولا أجر له. وقال أبو حنيفة: هو جائز، وله الأجر
المبسوط للسرخسي، ج١٦ ص٣٨، شاملة
وكذلك لو أن ذميا استأجر مسلما يحمل له خمرا فهو على هذا عند أبي يوسف ومحمد – رحمهم الله – لا يجوزان العقد؛ لأن الخمر يحمل للشرب وهو معصية والاستئجار على المعصية لا تجوز والأصل فيه قوله – صلى الله عليه وسلم – «لعن الله في الخمر عشرا» وذكر في الجملة حاملها والمحمولة إليه وأبو حنيفة – رحمه الله – يقول يجوز الاستئجار وهو قول الشافعي – رحمه الله -؛ لأنه لا يتعين عليه حمل الخمر فلو كلفه بأن يحمل عليه مثل ذلك فلا يستوجب الأجر، ولأن حمل الخمر قد يكون للإراقة وللصب في الخل ليتخلل
بدائع الصنائع، كتاب الإجارة، ج٤ ص١٩٠، سعيد
ومن استأجر حمالا يحمل له الخمر فله الأجر في قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد لا أجر له كذا ذكر في الأصل، وذكر في الجامع الصغير أنه يطيب له الأجر في قول أبي حنيفة، وعندهما يكره لهما أن هذه إجارة على المعصية؛ لأن حمل الخمر معصية لكونه إعانة على المعصية، وقد قال الله عز وجل {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: ٢] ولهذا لعن الله تعالى عشرة: منهم حاملها والمحمول إليه ولأبي حنيفة إن نفس الحمل ليس بمعصية بدليل أن حملها للإراقة والتخليل مباح وكذا ليس بسبب للمعصية وهو الشرب؛ لأن ذلك يحصل بفعل فاعل مختار وليس الحمل من ضرورات الشرب فكانت سببا محضا فلا حكم له.
تبيين الحقائق، كتاب الكراهية، ج٦ ص٢٨-٢٩، امداديه
قال – رحمه الله -: (وحمل خمر لذمي بأجر) أي جاز ذلك أيضا، وهذا عند أبي حنيفة – رحمه الله -، وقالا هو مكروه؛ لأنه – عليه الصلاة والسلام – لعن في الخمر عشرة، وعد منها حاملها، وله أن الإجارة على الحمل، وهو ليس بمعصية، ولا تسبب لها، وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل؛ لأن حملها قد يكون للإراقة أو التخليل فصار كما لو استأجره لعصر العنب أو قطفه، والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية.
الإختيار، كتاب الكراهية، ج٤ ص١٣٤، دار الرسالة العالمية
قال: (ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا) لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره. قال: (ومن حمل خمرا لذمي طاب له الأجر) وقالا: يكره لأنه إعانه على المعصية. وفي الحديث: «لعن الله في الخمر عشرا ” وعد منهم ” حاملها» وله أن المعصية شربها، وليس من ضرورات الحمل وهو فعل فاعل مختار، ومحمل الحديث الحمل لقصد المعصية حتى لو حملها يريقها أو ليخللها جاز، وعلى هذا الخلاف إذا آجر بيتا ليتخذه بيت نار أو بيعة أو كنيسة في السواد. لهما أنه أعانه على المعصية، وله أن العقد ورد على منفعة البيت حتى وجبت الأجرة بالتسليم وليس بمعصية، والمعصية فعل المستأجر وهو مختار في ذلك.
المحيط البرهاني، كتاب الإجارات، الفصل ١٥: بيان ما يجوز من الإجارات، مادة: ١٣٧٩٨، ج١١ ص٣٤٧، إدارة القرآن
وإذا استأجر مسلما ليحمل له خمرا ولم يقل ليشرب، أو قال ليشرب، جازت الإجارة في قول أبي حنيفة خلافا لهما، وكذلك إذا استأجر الذمي بيتا من مسلم ليبيع فيه الخمر، جازت الإجارة في قول أبي حنيفة خلافا لهما. والوجه لأبي حنيفة فيما إذا نص على الشرب أن هذه إجارة وقعت لأمر مباح، لأنها وقعت على حمل الخمر ليشربها الذمي، أو وقعت على الدار ليبيع الذمي الخمر، وبيع الذمي وشربه الخمر مباح، لأن خطاب التحريم كأنه غير نازل في حقه.
امداد المفتين، ص٧١٧، دار الاشاعت
سوال: زید ایک کافر کی خمر کو موٹر پر لادکر کسی جگہ پہنچاتا اور اس پر اجرت لیتا ہے شرعا جائز ہے یا نہیں، اور اسکا کرایہ اگر بضرورت مبلغین کی تنخواہ میں صرف کریں تو کیسا ہے؟
الجواب: اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے اور صاحبین کے نزدیک ناجائز ، اسلئے بلا ضرورت شدیدہ اس میں مبتلا نہ ہونا چاہئے اور مبلغ اسلام وغیرہ کی جو صورتیں لکھی ہیں اگر ان کے لئے کوئی دوسری صورت نہ ہو تو یہ بھی ضرورت میں داخل ہے ، کرایہ لیکر ان پر خرچ کیا جاسکتا ہے۔
قال مولانا اصغر حسین رحمہ اللہ: اگر چہ نفس عقد جائز ہے مگر بوجہ اعانت علی المعصیہ ایسے معاملات سے احتراز لازم ہے۔