Inheritance for Bilal

QuestionsCategory: InheritanceInheritance for Bilal
Bilal Javaid asked 11 months ago

Asalamualaikum mufti saheb can you please calculate inheritance shares for my relatives:
Father
Mother
1 full brother
2 full sisters
1 daughter
1 son
1 wife
I’m not confident regarding the number of the following:
2 paternal uncles
3 paternal aunts
2 maternal uncles
2 maternal aunts

I don’t have grandparents. Let me know if you need more info.

1 Answers
Mufti Wahaaj Staff answered 11 months ago

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الجواب حامداً ومصلياً

Note: The word estate refers to all of the things a deceased person leaves behind. In the context of this question, the vast majority of the estate refers to gold jewelry. However, the estate includes all of the deceased’s possessions, even things that are commonly overlooked such as clothing and utensils.

Disclaimer: The answers given are based on the information provided in the question. 

For your convenience, you can download a PDF of this inheritance table here: Bilal Javaid Inheritance

Process to be followed regarding a deceased’s wealth: In the case of an individual passing away, the following steps will be taken. This particular order must be followed:[1]

  1. Funeral expenses will be borne by the estate (this includes shrouding and burial).

o   Note: It is permissible for someone to volunteer to fully or partially pay for the funeral expenses (includes shrouding and burial). Whatever expenses are not covered by others will be borne by the estate.

  1. The deceased’s debts will be paid off.
  2. If the deceased left a bequest (waṣiyyah) for a specific thing or for a specific amount of money, it will be executed in up to one-third[2] of the remaining estate after steps 1 and 2. If the deceased said generally that he/she bequeaths one-third or less of their estate to one or more people or causes, the bequest will not be executed prior to the distribution of the estate to the inheritors. Rather, it will be done simultaneously.[3]

o   Note: The waṣiyyah cannot be made to any direct inheritors of the estate.[4]

Answer: In the scenario that a deceased is survived by their father, mother, a wife, one full brother, two full sisters, one son, one daughter, and several aunts and uncles after steps 1-3 (mentioned above), his estate will be divided into 72 equal shares (the estate includes all of the deceased’s possessions, even things that are commonly overlooked such as clothing and utensils).

  • His father will receive 12 shares.[5]
  • His mother will receive 12 shares.[6]
  • His wife will receive 9 shares.[7]
  • His son will receive 26 shares.[8]
  • His daughter will receive 13 shares[9]
  • Because siblings, aunts and uncles do not inherit when sons of the deceased are alive, the brothers and sisters will not have a share of the inheritance.[10]

o   Note: The siblings, aunts, uncles – or anyone else not entitled to a share of the inheritance – can be bequeathed (waṣiyyah) by the deceased up to one-third of the remaining estate after steps 1 and 2.[11]

Distribution of Estate (Based on the Question as Received)

Total Shares: 72
Number of Shares Percentage
Father 12 16.67%
Mother 12 16.67%
Wife 9 12.5%
Son 26 36.11%
Daughter 13 18.05%
Brother 0 0%
Sister 1 0 0%
Sister 2 0 0%
Paternal Aunts and Uncles 0 0%
Maternal Aunts and Uncles 0 0%

والله تعالى أعلم وعلمه أتم وبه التوفيق

And Allāh knows best.

 

Muftī Mohammed Wahaajuddin bin Salauddin

(May Allāh forgive him and his parents)

[1]

السراجي في الميراث ص٥-٨، للشيخ سراج الدين محمد السجاوندي، مكتبة البشرى كراتشي، الطبعة الثانية

قال علمائنا رحمهم الله: تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة : الأول: يبدأ بتكفينه و تجهيزه من غير تبذير ولا تقتير ، ثم تقضي ديونه من جميع ما بقي من ماله، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين، ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب و السنة و إجماع الأمة

تبيين الحقائق، كتاب الفرائض، ج٦ ص٢٢٩-٢٣٠، امداديه

قال – رحمه الله – (يبدأ من تركة الميت بتجهيزه).والمراد من التركة ما تركه الميت خاليا عن تعلق حق الغير بعينه، وإن كان حق الغير متعلقا بعينه كالرهن والعبد الجاني والمشترى قبل القبض فإن صاحبه يتقدم على التجهيز كما في حال حياته فحاصل أنه معتبر بحال حياته فإن المرء يقدم نفسه في حياته فيما يحتاج إليه… (ثم ديونه) لقوله تعالى {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: ١١] «قال علي كرم الله وجهه إنكم تقرءون الوصية مقدمة على الدين، وقد شهدت النبي – صلى الله عليه وسلم – قدم الدين على الوصية»، ولأن الدين واجب ابتداء، والوصية تبرع، والبداية بالواجب أولى. والتقديم ذكرا لا يدل على التقديم فعلا، والمراد بالدين دين له مطالب من جهة العباد لا دين الزكاة والكفارات ونحوها لأن هذه الديون تسقط بالموت فلا يلزم الورثة أداؤها إلا إذا أوصى بها أو تبرعوا بها هم من عندهم… (ثم وصيته) أي ثم تنفذ وصيته من ثلث ما بقي بعد التجهيز والدين لما تلونا. وفي أكثر من الثلث لا تجوز إلا بإجازة الورثة

المحيط البرهاني، كتاب الفرائض، الفصل٦ في الحقوق إذا اجتمعت في التركة بأيها يبدأ، ج٢٣، ص٢٨٤، إدارة القرآن

يجب أن يعلم بأن التركة يتعلق بها حقوق أربعة: جهاز الميت ودفنه والدين والوصية والميراث. فيبدأ أولاً بجهازه وكفنه وما يحتاج إليه في دفنه بالمعروف ثم بادين وإنه لا يخلو: إما إن كان الكل دين الصحة أو كان الكل دين المرض أو كان البعض دين الصحة والبعض دين المرض. فإن كان الكل دين الصحة أو دين المرض فالكل على السواء لا يقدم البعض على البعض. وإن كان البعض دين الصحة والبعض دين المرض يقدم دين الصحة إذا كان المرض ثبت بإقرار المريض، وإن كان دين المرض ثبت بالبينة أو بالمعاينة فهو ودين الصحة سواء، ثم ينفذ وصاياه من ثلث ماله إلا أن يجيز الورثة أكثر من الثلث، ثم يقسم الباقي بين الورثة على سهام الميراث.

الاختيار، كتاب الفرائض، ج٢ ص٥١٢، مكتبة العمرية

قال: (يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه على قدرها، ثم تقضى ديونه، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ماله، ثم يقسم الباقي بين ورثته) فهذه الحقوق الأربعة تتعلق بتركة الميت على هذا الترتيب

[2]

صحيح البخاري،كتاب الوصايا باب الوصية باالثلث ج١ ص٧٤٢ ، مطبوعة الألطاف، كراتشي، الطبعة الأولى؛ و روى نحوه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما

عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال مرضت فعادني النبي ﷺ … قلت أريد أن أوصي وإنما لي ابنة فقلت أوصي بالنصف. قال: النصف كثير. قلت فالثلث. قال الثلث والثلث كثير أو كبير.

الاختيار، كتاب الوصايا، ج٢ ص٤٨٨، مكتبة العمرية

قال: (وهي مقدرة بالثلث يصح للأجنبي مسلماً كان أو كافراً بغير إجازة الورثة) لما روينا من حديث سعد رضي الله عنه وغيره، وهي مطلقة للتتقيد بالمسل ولا بغيره.

[3]

المحيط البرهاني، كتاب الفرائض، الفصل٦ في الحقوق إذا اجتمعت في التركة بأيها يبدأ، ج٢٣، ص٢٨٤، إدارة القرآن

ثم ينفذ وصاياه من ثلث ماله إلا أن يجيز الورثة أكثر من الثلث، ثم يقسم الباقي بين الورثة على سهام الميراث. وهذا إذا كانت الصية بشيء بعنه. فأما إذا كانت شائعة نحو الوصية بالثلث أو بالربع لا يقدم الوصية على الميراث، بل يكون الموصىٰ له شريك الورثة في هذه الصورة يزداد حقه بزيادة تركة الميت وينقص حقه بنقصان تركة الميت.

[4]

سنن ابن ماجه، أبواب الوصايا ص ٣١٩، مكتبة رحمانية ، لاهور؛ وروى نسائي نحوه عن ابن خارجة رضي الله عنه

عن عمرو بن خارجة أن النبي ﷺ خطبهم وهو على راحلته… قال: إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصية

تبيين الحقائق، كتاب الوصايا، ج٦ ص١٨٢، امداديه

قال – رحمه الله – (ولا تصح بما زاد على الثلث ولا لقاتله ووارثه إن لم تجز الورثة)… وأما الثالث فلقوله – عليه الصلاة والسلام – «إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»، ولأن البعض يتأذى بإيثار البعض ففي تجويزه قطيعة الرحم. ولأنه حيف بالحديث الذي رويناه

[5]

قال الله تعالى: } وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} سورة النساء: ١١

تبيين الحقائق، كتاب الفرائض، ج٦ ص٢٣٠، امداديه

قال – رحمه الله – (فللأب السدس مع الولد أو ولد الابن) لقوله تعالى {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} [النساء: ١١] جعل له السدس مع الولد… وجميع أحوال الأب في الفرائض ثلاث إحداها الفرض المطلق، وهو السدس، وذلك مع الابن أو ابن الابن، وإن سفل لما تلونا، والحالة الثانية الفرض، والتعصيب، وذلك مع البنت أو بنت الابن الفرض لما تلونا، والتعصيب لما روينا، والحالة الثالثة التعصيب المطلق، وذلك إذا لم يكن للميت ولد، ولا ولد ابن لقوله تعالى {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء: ١١]. فذكر فرض الأم، وجعل الباقي له دليل على أنه عصبة.

المحيط البرهاني، كتاب الفرائض، الفصل ١٨ في الأب، ج٢٣ ص٢٩٩، ادارة القرآن

للأب أحوال ثلاثة: إذا كان للميت ابن أو ابن ابن فهو صاحب سهم وسهمه السدس إلخ

[6]

قال الله تعالى: } وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} سورة النساء: ١١

تبيين الحقائق، كتاب الفرائض، ج٦ ص٢٣١، امداديه

قال – رحمه الله – (وللأم) (الثلث) وذلك عند عدم الولد وولد الابن لما تلونا، وعند عدم الاثنين من الإخوة والأخوات على ما نبين قال – رحمه الله – (ومع الولد أو ولد الابن أو الاثنين من الإخوة والأخوات لا) أي مع واحد من هؤلاء المذكورين لا ترث الثلث، وإنما ترث السدس لما تلونا لقوله تعالى {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء: ١١]

المحيط البرهاني، كتاب الفرائض، الفصل ١٢ في الأم، ج٢٣ ص٢٩٢، ادارة القرآن

وفرضها السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل.

[7]

قال الله تعالى: {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} سورة النساء: ١٢

تبيين الحقائق، كتاب الفرائض، ج٦ ص٢٣٣، امداديه

قال – رحمه الله – (وللزوجة نصفه) أي للزوجة نصف ما للزوج فيكون لها الربع، ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل الثمن لقوله تعالى {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم} [النساء: ١٢] وإن كن أكثر من واحدة اشتركن فيه لوجهين أحدهما لئلا يلزم الإجحاف ببقية الورثة لأنه لو أعطى كل واحدة منهن ربعا يأخذن الكل إذا ترك أربع زوجات بلا ولد، والنصف مع الولد.

المحيط البرهاني، كتاب الفرائض، الفصل ١٧ في الزوجات، ج٢٣ ص٢٩٨، ادارة القرآن

الزوجة صاحبة فرض على كل حال، وفريضة الواحدة فصاعداً إلى الأربع الربع إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن وإن سفل، والثمن للميت إذا كان ولداً أو ولد ابن.

[8]

قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ} سورة النساء: ١١

تبيين الحقائق، كتاب الفرائض، ج٦ ص٢٣٧-٢٣٨، امداديه

قال – رحمه الله – (وعصبة أي من أخذ الكل إن انفرد، والباقي مع ذي سهم) هذا تفسير للعصبة أي العصبة من يأخذ جميع المال عند انفراده، وما أبقته الفرائض عند وجود من له الفرض المقدر… قال – رحمه الله – (والأحق الابن ثم ابنه، وإن سفل) أي أولاهم بالعصوبة جزء الميت، وإن سفل وغيرهم محجوبون بهم لقوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: ١١] إلى أن قال سبحانه وتعالى {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} [النساء: ١١] فجعل الأب صاحب فرض مع الولد، ولم يجعل للولد الذكر سهما مقدرا فتعين الباقي له فدل أن الولد الذكر مقدم عليه بالعصوبة

المحيط البرهاني، كتاب الفرائض، الفصل ٢٤ في العصبات، ج٢٣ ص٣٠٧، ادارة القرآن

فأما الكلام في العصبة بنفسها فنقول: أولى العصبات بالميراث الابن.

[9]

قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ} سورة النساء: ١١

تبيين الحقائق، كتاب الفرائض، ج٦ ص٢٣٤، امداديه

قال – رحمه الله – (، وعصبها الابن، وله مثلا حظها) معناه إذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: ١١] فصار للبنات ثلاثة أحوال النصف للواحدة والثلثان للاثنتين فصاعدا، والتعصيب عند الاختلاط بالذكور

المحيط البرهاني، كتاب الفرائض، الفصل ١٠ في الأم، ج٢٣ ص٢٨٨، ادارة القرآن

وإن كان للميت ابن، فإنها تصير عصبة به، ويسقط اعتبار النصف والثلثين ويقسم المال بينه للذكر مثل حظ الأنثيين.

[10]

تبيين الحقائق، كتاب الفرائض، ج٦ ص٢٣٨، امداديه

قال – رحمه الله – (والأحق الابن ثم ابنه، وإن سفل) أي أولاهم بالعصوبة جزء الميت، وإن سفل وغيرهم محجوبون بهم.

المحيط البرهاني، كتاب الفرائض، الفصل ٢٤ في العصبات، ج٢٣ ص٣٠٧، ادارة القرآن

فأما الكلام في العصبة بنفسها فنقول: أولى العصبات بالميراث الابن.

المحيط البرهاني، كتاب الفرائض، الفصل ١٤ في الأخت لأب وأم، ج٢٣ ص٢٩٥، ادارة القرآن

وإن كان للميت ابن أو ابن ابن أو أب فلا ميراث لها.

[11]

تبيين الحقائق، كتاب الوصايا، ج٦ ص١٨٢، امداديه

ويعتبر كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية؛ لأنه تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فيعتبر وقت التمليك حتى لو أوصى لأخيه وهو وارث ثم ولد له ابن صحت الوصية للأخ وعكسه لو أوصى لأخيه وله ابن ثم مات الابن قبل موت الموصي بطلت الوصية للأخ لما ذكرنا.

الاختيار، كتاب الوصايا، ج٢ ص٤٨٨، مكتبة العمرية

قال: (وهي مقدرة بالثلث يصح للأجنبي مسلماً كان أو كافراً بغير إجازة الورثة) لما روينا من حديث سعد رضي الله عنه وغيره، وهي مطلقة للتتقيد بالمسل ولا بغيره.