Asalamu alaikum mufti saheb, can you please calculate inheritance shares for the following married couple:
The husband has the following relatives:
- 2 sons
- 2 daughters
- 1 grandson
- 1 granddaughter
- 1 wife
- no living parents
- He has siblings, let me know if you need their info
And the wife has the same children as husband, no more or less, and also no parents.
JazakAllah khairan,
Bilal
بسم الله الرحمٰن الرحيم
الجواب حامداً ومصلياً
As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.
In the situation that a man passes away and leave a wife, two sons, two daughters, and multiple grandchildren and siblings, his estate will be divided into 48 equal parts. His wife will receive 6 parts,[1] each son will receive 14 parts, and each daughter will receive 7 parts.[2] The grandchildren and siblings will not inherit.[3]
Note: The siblings, aunts, uncles – or anyone else not entitled to a share of the inheritance – can be bequeathed (waṣiyyah) by the deceased up to one-third of the estate[4] after the funeral expenses and deceased’s debts are paid.[5]
والله تعالى أعلم وعلمه أتم وبه التوفيق
And Allāh Taʿālā Knows Best
Muftī Mohammed Wahaajuddin bin Salauddin
(May Allāh forgive him and his parents)
—
قال الله تعالى: {فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم الآية} سورة النساء: ١٢
قال الله تعالى: {يوصكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} سورة النساء: ١١
تبيين الحقائق، كتاب الفرائض، ج٦ ص٢٣٨، امداديه
قال – رحمه الله – (والأحق الابن ثم ابنه، وإن سفل) أي أولاهم بالعصوبة جزء الميت، وإن سفل وغيرهم محجوبون بهم.
المحيط البرهاني، كتاب الفرائض، الفصل ٢٤ في العصبات، ج٢٣ ص٣٠٧، ادارة القرآن
فأما الكلام في العصبة بنفسها فنقول: أولى العصبات بالميراث الابن.
المحيط البرهاني، كتاب الفرائض، الفصل ١٤ في الأخت لأب وأم، ج٢٣ ص٢٩٥، ادارة القرآن
وإن كان للميت ابن أو ابن ابن أو أب فلا ميراث لها.
تبيين الحقائق، كتاب الوصايا، ج٦ ص١٨٢، امداديه
ويعتبر كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية؛ لأنه تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فيعتبر وقت التمليك حتى لو أوصى لأخيه وهو وارث ثم ولد له ابن صحت الوصية للأخ وعكسه لو أوصى لأخيه وله ابن ثم مات الابن قبل موت الموصي بطلت الوصية للأخ لما ذكرنا.
الاختيار، كتاب الوصايا، ج٢ ص٤٨٨، مكتبة العمرية
قال: (وهي مقدرة بالثلث يصح للأجنبي مسلماً كان أو كافراً بغير إجازة الورثة) لما روينا من حديث سعد رضي الله عنه وغيره، وهي مطلقة للتتقيد بالمسل ولا بغيره.
قال علمائنا رحمهم الله: تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة : الأول: يبدأ بتكفينه و تجهيزه من غير تبذير ولا تقتير ، ثم تقضي ديونه من جميع ما بقي من ماله، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين، ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب و السنة و إجماع الأمة
تبيين الحقائق، كتاب الفرائض، ج٦ ص٢٢٩-٢٣٠، امداديه
قال – رحمه الله – (يبدأ من تركة الميت بتجهيزه).والمراد من التركة ما تركه الميت خاليا عن تعلق حق الغير بعينه، وإن كان حق الغير متعلقا بعينه كالرهن والعبد الجاني والمشترى قبل القبض فإن صاحبه يتقدم على التجهيز كما في حال حياته فحاصل أنه معتبر بحال حياته فإن المرء يقدم نفسه في حياته فيما يحتاج إليه… (ثم ديونه) لقوله تعالى {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: ١١] «قال علي كرم الله وجهه إنكم تقرءون الوصية مقدمة على الدين، وقد شهدت النبي – صلى الله عليه وسلم – قدم الدين على الوصية»، ولأن الدين واجب ابتداء، والوصية تبرع، والبداية بالواجب أولى. والتقديم ذكرا لا يدل على التقديم فعلا، والمراد بالدين دين له مطالب من جهة العباد لا دين الزكاة والكفارات ونحوها لأن هذه الديون تسقط بالموت فلا يلزم الورثة أداؤها إلا إذا أوصى بها أو تبرعوا بها هم من عندهم… (ثم وصيته) أي ثم تنفذ وصيته من ثلث ما بقي بعد التجهيز والدين لما تلونا. وفي أكثر من الثلث لا تجوز إلا بإجازة الورثة
المحيط البرهاني، كتاب الفرائض، الفصل٦ في الحقوق إذا اجتمعت في التركة بأيها يبدأ، ج٢٣، ص٢٨٤، إدارة القرآن
يجب أن يعلم بأن التركة يتعلق بها حقوق أربعة: جهاز الميت ودفنه والدين والوصية والميراث. فيبدأ أولاً بجهازه وكفنه وما يحتاج إليه في دفنه بالمعروف ثم بادين وإنه لا يخلو: إما إن كان الكل دين الصحة أو كان الكل دين المرض أو كان البعض دين الصحة والبعض دين المرض. فإن كان الكل دين الصحة أو دين المرض فالكل على السواء لا يقدم البعض على البعض. وإن كان البعض دين الصحة والبعض دين المرض يقدم دين الصحة إذا كان المرض ثبت بإقرار المريض، وإن كان دين المرض ثبت بالبينة أو بالمعاينة فهو ودين الصحة سواء، ثم ينفذ وصاياه من ثلث ماله إلا أن يجيز الورثة أكثر من الثلث، ثم يقسم الباقي بين الورثة على سهام الميراث.
الاختيار، كتاب الفرائض، ج٢ ص٥١٢، مكتبة العمرية
قال: (يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه على قدرها، ثم تقضى ديونه، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ماله، ثم يقسم الباقي بين ورثته) فهذه الحقوق الأربعة تتعلق بتركة الميت على هذا الترتيب