If you eat in ramdan on accident, will your fast break?

QuestionsCategory: FastingIf you eat in ramdan on accident, will your fast break?
shaaf asked 1 year ago

well, sometimes in ramdan i eat on accident and im scared my fast breaks.

1 Answers
Mufti Wahaaj Staff answered 1 year ago

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الجواب حامداً ومصلياً

As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

It is not entirely clear what you mean by “accident”. In order to ensure that your question is answered properly, two scenarios and their associated rulings will be mentioned. Please decide which applies to your situation and act accordingly.

Breaking the Fast Forgetfully

Breaking the fast “forgetfully” is when person does not remember that they are fasting at the time of eating or drinking. In this case, the fast does not break. [1]

Breaking the Fast Accidently

Breaking the fast “accidently” is when a person is aware of the fact that they are fasting, but, unintentionally, they eat or drink something. For example, when making wuḍū, they accidently swallowed a gulp of water. In this case, the fast breaks and one qaḍā (make up) fast is required.[2] (This is not to be confused with the small amount of water that is left over after washing the mouth with “kulli” that is absorbed into the saliva. That does not break the fast).[3] Even though qaḍā is required, the person is not sinful, as this was an honest mistake.[4]

In regard to #2, it is important to remember not to fall into unfounded doubts. It is a well-established fiqhī maxim that a certain thing, in this case that your fast is valid, is not removed by a doubt.[5] Unless you are sure that you ate or drank something, your fast is intact and you should not worry or think about it.

واالله تعالى أعلم وعلمه أتم وبه التوفيق
And Allāh Taʿālā Knows Best

Muftī Mohammed Wahaajuddin bin Salauddin
(May Allāh forgive him and his parents)

[1]

الاختيار، كتاب الصوم، ج١ ص١٩٣، مكتبة العمرية

قال: (وإن أكل أو شرب أو جامع ناسيا، أو نام فاحتلم، أو نظر إلى امرأة فأنزل، أو ادهن، أو اكتحل، أو قبل، أو اغتاب، أو غلبه القيء، أو أقطر في إحليله، أو دخل حلقه غبار أو ذباب، أو أصبح جنبا لم يفطر) أما الأكل والشرب والجماع ناسيا، فالقياس أن يفطر لوجود المنافي، وجه الاستحسان: قوله ﷺ للذي أكل وشرب ناسيا وهو صائم:تم على صومك إنما أطعمك ربك وسقاك. وفي رواية أنت ضيف الله فإن ظن أن ذلك يفطره فأكل متعمدا فعليه القضاء دون الكفارة؛ لأنه ظن في موضع الظن، وهو القياس فكان شبهة. وعن محمد: إن بلغه الحديث ثم أكل متعمدا فعليه الكفارة لأنه لا شبهة حيث أمره ﷺ بالإتمام. وروى الحسن عن أبي حنيفة: لا كفارة عليه لأنه خبر واحد لا يوجب العلم

[2]

رد المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مبحث في حكم الإفطار خطأ، ج٦ ص٢٧٨-٢٩٧، دار الثقافة والتراث

في الدر المختار: (وإن أفطر خطأ) كأن تمضمض فسبقه الماء أو شرب نائما أو تسحر أو جامع على ظن عدم الفجر (أو) أوجر (مكرها) أو نائما وأما حديث ” رفع الخطأ ” فالمراد رفع الإثم وفي التحرير المؤاخذة بالخطأ جائزة عندنا خلافا للمعتزلة… (قضى) في الصور كلها (فقط)

وفي الشامية: (قوله: وإن أفطر خطأ) شرط جوابه قوله الآتي قضى فقط وهذا شروع في القسم الثاني وهو ما يوجب القضاء دون الكفارة بعد فراغه مما لا يوجب شيئا والمراد بالمخطئ من فسد صومه بفعله المقصود دون قصد الفساد نهر عن الفتح (قوله: فسبقه الماء) أي يفسد صومه إن كان ذاكرا له وإلا فلا؛ لأنه لو شرب حينئذ لم يفسد فهذا أولى. (قوله: وأما حديث إلخ) هو قوله ﷺ «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وهذا جواب عن استدلال الشافعي على أنه لا يفطر لو كان مخطئا أو مكرها؛ لأن التقدير رفع حكم الخطأ إلخ؛ لأن نفس الخطأ لم يرفع والحكم نوعان دنيوي وهو الفساد وأخروي وهو الإثم فيتناولهما.

والجواب: أنه حيث قدر الحكم لتصحيح الكلام كان ذلك مقتضى بالفتح وهو لا عموم له والإثم مراد من الحكم بالإجماع فلا تصح إرادة الآخر وإنما لم نفسد صوم الناسي مع أن القياس أيضا الفساد لوصول المفطر إلى الجوف لقوله ﷺ «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» وتمام تقريره في المطولات

وفي تقريرات الرافعي: (قوله: لأن النائم أو ذاهب العقل لم تؤكل ذبيحته) قال الحموي: هذا التعليل مؤثر فيما ذكر من الفرق، لذ المفسد وجد في كل منهما لا عن قصد، والحق أن يقال: إن حكم الناسي ثبت على خلاف القياس بالأثر، فلا يقاس عليه غيره اهـ سندي. وقال: إنه الأحسن مما ذكره المحشي اهـ

الفتاوى الهندية، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، ج٣ ص١٣٢ مادة: ٣٤٣٥، مكتبة الاتحاد

لو أكل مكرها أو مخطئا عليه القضاء دون الكفارة كذا في فتاوى قاضي خان. المخطئ هو الذاكر للصوم غير القاصد للفطر إذا أكل أو شرب هكذا في النهر الفائق. والناسي عكسه، هكذا في النهاية والبحر الرائق. إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر، ولا فرق بين الفرض والنفل كذا في الهداية. وإن تمضمض أو استنشق فدخل الماء جوفه إن كان ذاكرا لصومه فسد صومه وعليه القضاء، وإن لم يكن ذاكرا لا يفسد صومه كذا في الخلاصة وعليه الاعتماد. ولو رمى رجل إلى صائم شيئا فدخل حلقه فسد صومه؛ لأنه بمنزلة المخطئ، وكذا إذا اغتسل فدخل الماء حلقه كذا في السراج الوهاج اهـ

الاختيار، كتاب الصوم، ج١ ص١٩٢-١٩٣، مكتبة العمرية

وأما إذا تسحر يظنه ليلا والفجر طالع، أو أفطر يظنه ليلا والشمس طالعة فإنما يفطر لفوات الركن وهو الإمساك ولا كفارة لقيام العذر وهو عدم التعمد، والكفارة على الجاني ولو جومعت النائمة والمجنونة فسد صومهما لوجود المفطر، ولا كفارة لعدم التعمد، ولو استمنى بكفه أفطر لوجود الجماع معنى، ولا كفارة لعدم الصورة.

المحيط الرضوي، كتاب الصوم، باب ما يفطره وما لا يفطره، ج٢ ص٢٥، دار الكتب العلمية

لو تمضمض فسبق الماء حلقه أو صب في حلقه وهو نائم أو كان مكرهاً أو انصب المطر في حلقه وهو ذاكر لصومه، فسد صومه

[3]

رد المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ج٦ ص٢٦٢، دار الثقافة والتراث

في الدر المختار: (أو بقي بلل في فيه بعد المضمضة وابتلعه مع الريق)… (لم يفطر)

وفي الشامية: قوله: (أو بقي بلل في فيه بعد المضمضة): جعله في الفتح والبدائع شبيه دخول الدخان والغبار ومقتضاه أن العلة على عدم إمكان التحرز عنه.

المحيط الرضوي، كتاب الصوم، باب ما يفطره وما لا يفطره، ج٢ ص٢٤، دار الكتب العلمية

ولو دخل الذباب أو الدخان أو الغبار حلقه لم يفطره، وذلك لو بقي بلل بعد المضمضة فابتلعه مع البزاق، لأنه لا يمكنه الاحتراز عنه.

[4]

سنن أبن ماجه: ٢٠٤٥

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ  ﷺـ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

[5]

الأشباه والنظائر مع شرح الحموي، ج١ ص١٨٣-١٨٤، إدارة القرآن

القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك ودليلها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا {إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا} ، وفي فتح القدير من باب الأنجاس ما يوضحها فنسوق عبارته بتمامها: قوله تطهير النجاسة واجب بقدر الإمكان وأما إذا لم يتمكن من الإزالة لخفاء خصوص المحل المصاب مع العلم بتنجيس الثوب قيل: الواجب غسل طرف منه فإن غسله بتحر، أو بلا تحر طهر. وذكر الوجه يبين أن لا أثر للتحري، وهو أن يغسل بعضه مع أن الأصل طهارة الثوب وقع الشك في قيام النجاسة، لاحتمال كون المغسول محلها فلا يقضي بالنجاسة بالشك كذا.

قال الحموي: قوله: اليقين لا يزول بالشك، قيل: لا شك مع اليقين فكيف يرتفع ما لا وجود له ويمكن أن يقال: الأصل اليقين لا يزيله شك طارئ عليه… والشك لغة مطلق التردد وفي اصطلاح الأصول استواء طرفي الشيء، وهو في الوقوف بين الشيئين، بحيث لا يميل القلب إلى أحدهما، فإن ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن، فإن طرحه فهو غالب الظن، وهو بمنزلة اليقين، وإن لم يترجح فهو وهم، وأما عند الفقهاء فهو كاللغة في سائر الأبواب، لا فرق بين المساوي والراجح كما زعم النووي، ولكن هذا إنما قالوه في الأحداث، وقد فرقوا في مواضيع كثيرة بينهما، ولبعض متأخري الأصوليين عبارة أخرى، أو جزء مما ذكرناه مع زيادة على ذلك، وهي أن اليقين جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل القطعي، والاعتقاد جزم القلب من غير استناد إلى الدليل القطعي كاعتقاد العاصي، والظن تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر،، والوهم تجويز أمرين أحدهما أضعف من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر اهـ