As-Salāmu ʿAlaykum wa Raḥmatullāhi wa Barakātuh,
I am seeking a fatwa for my situation.
Here is what happened:
- Got our Nikah done in Ramadan (didn’t do court marriage).
- Aug 19: we have verbal argument over the kids fighting
- Aug 20: we were ok and normal during the day by night we were fighting again about the kids and he choked me and threw me out of the room
- Aug 21 we had another argument about his ex-wife and I talking without his knowledge;
- Later that day after Sunday school I came home he changed the locks on the door and kicked me and my kids out of the house
- Cops came and I was allowed back in.
- Aug 22 – September 2nd me and him were not talking and he locked me out of his bedroom door and through all my clothes out in the living room
- During this week all he said to me was return the rest of the jewelry his mom gave.
- I said give me talaq and I will. His response was I am not a Muslim I don’t believe in this nikkah so therefore I don’t obey by the rules of Islam
- All my Meher jewelry he still has
- September 2nd moved out officially.
Based off the above:
- Was nikah done to begin with? If yes then did it break when he said im not a Muslim?
- In any situation do I have to sit in iddat? If so, when does it start? My tubes are tied, I’m not sure if that affects anything.
JazakAllah.
بسم الله الرحمٰن الرحيم
الجواب حامداً ومصلياً
As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh
In the absence of physical harm, a person stating that they are not a Muslim is kufr (disbelief). The person has left the fold of Islām.[1] His or her wedding is immediately terminated.[2] Based on the facts presented:
- At the time of the nikāḥ, the groom appeared to be a Muslim. Therefore, the nikāḥ was valid. However, when he stated that he was not a Muslim, the marriage was immediately terminated due to this being a statement of kufr.
- Tubal litigation does not stop a woman from menstruating and also does not guarantee that another pregnancy will not occur.[3] Accordingly, you must observe the ʿiddah.[4] The ʿiddah began at the time where your husband stated that he was not a Muslim.[5] For details about the duration of the ʿiddah, please see the amendment at the end of this fatwā.
And Allahﷻ knows best
Muftī Mohammed Wahaajuddin bin Mohammed Salauddin
(May Allāh forgive him and his parents)
Concurred by Muftī Qasim Abdullah (May Allah ﷻpreserve and protect him)
Checked and approved by:
Qari Muhammad Ilyas (May Allah ﷻ preserve and protect him)
الفتاوى الهندية، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، ج٢ ص٢٥٧، مطبعة الكبرى
موجبات الكفر أنواع: (منها ما يتعلق بالإيمان والإسلام) إذا قال الرجل: لا أدري أصحيح إيماني أم لا، فهذا خطأ عظيم إلا إذا أراد به نفي الشك. من شك في إيمانه، وقال: أنا مؤمن إن شاء الله، فهو كافر إلا إذا أول… ومن يرضى بكفر نفسه فقد كفر
الفتاوى الهندية، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، ج٢ ص٢٨٣، مطبعة الكبرى
رجل كفر بلسانه طائعا وقلبه مطمئن بالإيمان يكون كافرا ولا يكون عند الله مؤمنا كذا في فتاوى قاضي خان ما كان في كونه كفرا اختلاف فإن قائله يؤمر بتجديد النكاح وبالتوبة والرجوع عن ذلك بطريق الاحتياط.
بدائع الصنائع، كتاب النكاح، ج٢ ص٣٣٧، سعيد
ومنها ردة أحد الزوجين؛ لأن الردة بمنزلة الموت؛ لأنها سبب مفض إليه، والميت لا يكون محلا للنكاح، ولهذا لم يجز نكاح المرتد لأحد في الابتداء، فكذا في حال البقاء؛ ولأنه لا عصمة مع الردة، وملك النكاح لا يبقى مع زوال العصمة غير أن ردة المرأة تكون فرقة بغير طلاق بلا خلاف. وأما ردة الرجل، فهي فرقة بغير طلاق في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
الإختيار، كتاب النكاح، فصل في حكم زواج أهل الذمة، ج٢ ص١٣٤، مكتبة العمرية
قال: (وإذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بغير طلاق) ، وقال محمد: إن كان المرتد الزوج فهي طلاق؛ لما مر في الإباء، وأبو يوسف مر على أصله أيضا. والفرق لأبي حنيفة أن الردة تنافي المحلية كالمحرمية، والطلاق رافع، فتعذر أن تكون الفرقة طلاقا، ولهذا لا يحتاج في الفرقة هنا إلى القضاء. أما الإباء لا ينافي المحلية والنكاح، ولهذا تتوقف الفرقة على القضاء، وإنما بالإباء امتنع عن التسريح بالإحسان، فناب القاضي منابه على ما بينا
الفتاوى الهندية، كتاب النكاح، الباب العاشر في نكاح الكافر، ج٤ ص٢٣٤، مكتبة الاتحاد/ ج١ ص٣٣٩، مطبعة الكبرى
ان ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بغير طلاق في الحال قبل الدخول وبعده
https://www.webmd.com/sex/birth-control/pregnancy-after-tubal-ligation
البحر الرائق، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، ج٣ ص٣٧٧، دار الكتب العلمية
وحكم نفقة العدة كحكم المهر قبل الدخول فإن كان هو المرتد فلها نفقة العدة، وإن ارتدت فلا نفقة لها
رد المحتار، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، ج٨، ص٦٤٤-٤٦٤، دار الثقافة والتراث/ج٣ ص١٩٣، سعيد
في الدر المختار: (وارتداد أحدهما) أي الزوجين (فسخ) فلا ينقص عددا (عاجل) بلا قضاء (فللموطوءة) ولو حكما (كل مهرها) لتأكده به (ولغيرها نصفه) لو مسمى أو المتعة (لو) (ارتد) وعليه نفقة العدة. وفي الشامية: (قوله لو ارتد) قيد في قوله ولغيرها النصف إلخ (قوله وعليه نفقة العدة) أي لو مدخولا بها إذ غيرها لا عدة عليها. وأفاد وجوب العدة سواء ارتد أو ارتدت بالحيض أو بالأشهر لو صغيرة أو آيسة أو بوضع الحمل كما في البحر
الفتاوى الهندية، كتاب النكاح، الباب العاشر في نكاح الكافر، ج٤ ص٢٣٨، مكتبة الاتحاد/ ج١ ص٣٤٠، مطبعة الكبرى
وإن أخبرت المرأة أن زوجها قد ارتد لها أن تتزوج بآخر بعد انقضاء العدة في رواية الاستحسان وفي رواية السير ليس لها أن تتزوج قال شمس الأئمة السرخسي الأصح رواية الاستحسان كذا في فتاوى قاضي خان في باب الردة
الفتاوى التاتارخانية، كتاب الطلاق، الفصل ٢٧ في العدة، ج٥، ص٢٣٤، زكريا
ذكر محمد في كتاب الإقرار: أن العدة تعتبر من وقت الطلاق…ال محمد: وعلى هذا إذا كان فارق الرجل امرأته زماناً ثم قال لها: كنت طلقتك منذ كذا، والمرأة لا تعلم بذلك يصدق وتعتبر عدتها من ذلك الوقت.
بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل في توابع الطلاق، ج٣ ص١٩٠، سعيد
وعلى هذا يبنى وقت وجوب العدة أنها تجب من وقت وجود سبب الوجوب من الطلاق، والوفاة، وغير ذلك حتى لو بلغ المرأة طلاق زوجها أو موته فعليها العدة من يوم طلق أو مات عند عامة العلماء وعامة الصحابة رضي الله عنهم.
أنظر أيضاً: رد المحتار، كتاب الطلاق، باب العدة، ج١٠، ص٢٦٠-٢٦٦، دار الثقافة والتراث؛ الإختيار، ج٣، ص٢٥٦، دار الرسالة العالمية
The Duration of the ʿIddah (Waiting Period)
A woman’s ʿiddah begins at the time the divorce is issued or her husband passes away[6]and its termination varies on the circumstance of the woman at the time she was divorced[7]:
- Non-pregnant, menstruating woman: The ʿiddah terminates at the end of three menstrual cycles.
-
- Note: It is prohibited to issue a divorce to a woman during her menstrual cycle. The divorce must be issued while the woman during a cycle of ritual purity (ṭuhr) in which intercourse has not taken place.[8]
-
- Pregnant woman: The ʿiddah terminates as soon as the woman gives birth.
- A woman who does not menstruate: The ʿiddah will terminate 90 days from the day the divorce was issued unless it was given on the first date of an Islamic month.
-
- If the divorce was issued on the first date of an Islamic month, the ʿiddah will terminate at the completion of the third Islamic month.[9]
-
Based on the information you provided, your ʿiddah will end at the completion of your third menstrual cycle after the divorce.
- If you do not menstruate, your ʿiddah will last for 90 days from the day the divorce was issued unless it was given on the first of an Islamic month.
-
- In the case that the divorce was issued on the first day of an Islamic month, your ʿiddah will end at the completion of the third Islamic month.
-
الفتاوى التاتارخانية، كتاب الطلاق، الفصل ٢٧ في العدة، ج٥، ص٢٣٤، زكريا
ذكر محمد في كتاب الإقرار: أن العدة تعتبر من وقت الطلاق…ال محمد: وعلى هذا إذا كان فارق الرجل امرأته زماناً ثم قال لها: كنت طلقتك منذ كذا، والمرأة لا تعلم بذلك يصدق وتعتبر عدتها من ذلك الوقت.
بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل في توابع الطلاق، ج٣ ص١٩٠، سعيد
وعلى هذا يبنى وقت وجوب العدة أنها تجب من وقت وجود سبب الوجوب من الطلاق، والوفاة، وغير ذلك حتى لو بلغ المرأة طلاق زوجها أو موته فعليها العدة من يوم طلق أو مات عند عامة العلماء وعامة الصحابة رضي الله عنهم.
رد المحتار، كتاب الطلاق، باب العدة، ج١٠، ص٢٦٠-٢٦٦، دار الثقافة والتراث؛ الإختيار، ج٣، ص٢٥٦، دار الرسالة العالمية
الإختيار، كتاب الطلاق، باب العدة، ج٣، ص٢٥٠، دار الرسالة العالمية
والأصل في وجوبها قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] ، وقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] ، وقوله: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] وقوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة} [الطلاق: 1]. وهي ثلاثة أنواع: الحيض، والشهور، ووضع الحمل، وبكل ذلك نطق الكتاب. وتجب بثلاثة أشياء: بالطلاق، وبالوفاة، وبالوطء على ما نبينه إن شاء الله تعالى. قال: (عدة الحرة التي تحيض في الطلاق والفسخ بعد الدخول ثلاث حيض، والصغيرة والآيسة ثلاثة أشهر، وعدتهن في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام) لما تلونا من الآيات.
بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل في توابع الطلاق، ج٣ ص١٩١، سعيد
وأما بيان أنواع العدد فالعدد في الشرع أنواع ثلاثة: عدة الأقراء، وعدة الأشهر، وعدة الحبل… وأما عدة الحبل فهي مدة الحمل، وسبب وجوبها الفرقة أو الوفاة، والأصل فيه قوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] أي: انقضاء أجلهن أن يضعن حملهن، وإذا كان انقضاء أجلهن بوضع حملهن كان أجلهن؛ لأن أجلهن مدة حملهن… وأما عدة الأشهر.. وشرط وجوبها شيئان: أحدهما – أحد الأشياء الثلاثة: الصغر أو الكبر، أو فقد الحيض أصلا مع عدم الصغر، والكبر، والأصل فيه قوله تعالى {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن}… وأما بيان مقادير العدة، وما تنقضي به، فأما عدة الأقراء فإن كانت المرأة حرة فعدتها ثلاثة قروء لقوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228]
الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق، الباب الأول في تفسير الطلاق وركنه وشرطه وحكمه ووصفه وتقسيمه، ج ١ ص٣٤٩، مطبعة الكبرى
(والبدعي) من حيث الوقت أن يطلق المدخول بها وهي من ذوات الأقراء في حالة الحيض أو في طهر جامعها فيه وكان الطلاق واقعا ويستحب له أن يراجعها والأصح أن الرجعة واجبة هكذا في الكافي
الإختيار، كتاب الطلاق، كتاب الطلاق، ج٣ ص ١٤٢-١٤٣، دار الرسالة العالمية
(والبدعة أن يطلقها ثلاثا أو ثنتين بكلمة واحدة، أو في طهر لا رجعة فيه، أو يطلقها وهي حائض فيقع ويكون عاصيا) أما الثلاث والثنتان فلما بينا أنه خلاف السنة والمشروعية للحاجة وهي تندفع بالواحدة. وأما حالة الحيض فلقوله ﷺ في حديث ابن عمر: قد أخطأ السنة ، وأما الوقوع ﷺ لعمر: مر ابنك فليراجعها ، وكان طلقها حالة الحيض، ولولا الوقوع لما راجعها. وكذلك روي أن ابن عمر قال للنبي ﷺ : أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكانت تحل لي؟ قال:لا ويكون معصية.
الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، ج ١ ص٥٢٧، مطبعة الكبرى
إذا وجبت العدة بالشهور في الطلاق والوفاة فإن اتفق ذلك في غرة الشهر اعتبرت الشهور بالأهلة، وإن نقص العدد عن ثلاثين يوما، وإن اتفق ذلك في خلاله فعند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – وإحدى الروايتين عن أبي يوسف – رحمه الله تعالى – يعتبر في ذلك عدد الأيام تسعون يوما في الطلاق وفي الوفاة يعتبر مائة وثلاثون يوما كذا في المحيط
رد المحتار، كتاب الطلاق، باب العدة، ج١٠ ص٢٨٠، دار الثقافة والتراث
في الدر الختار: (ثلاثة أشهر) بالأهلة لو في الغرة وإلا فبالأيام بحر وغيره. وفي الشامية: (قوله: وإلا فبالأيام) في المحيط: إذا اتفق عدة الطلاق والموت في غرة الشهر اعتبرت الشهور بالأهلية وإن نقصت عن العدد، وإن اتفق في وسط الشهر. فعند الإمام يعتبر بالأيام فتعتد في الطلاق بتسعين يوما، وفي الوفاة بمائة وثلاثين. وعندهما يكمل الأول من الأخير وما بينهما بالأهلة.