بسم الله الرحمٰن الرحيم
الجواب حامداً ومصلياً
As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh. Based on the question, there are two possible scenarios:- The person left home for work intending to go to the other location (referred to going forward as Place B) from work.
- The person did not intend to go to Place B from work. Instead, after arriving at work, he went to Place B for some reason.
كتاب الأصل للإمام محمد، ج١ ص٢٣٢، دار ابن حزم
قلت: أرأيت إذا خرج من مصره وهو يريد السفر فحضرت الصلاة اأمامه من مصره ذلك دار أو داران؟ قال: يصلي صلاة المقيم ما لم يخرج من مصره ذلك حتى يخلف ذلك المصر اهـ
الاختيار، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج١ ص١٢٠، مكتبة العمرية
قال: (ويصير مسافرا إذا فارق بيوت المصر قاصدا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها) لأنه لا يصير مسافرا إلا إذا خرج من المصر، وقد قالت الصحابة لو فارقنا هذا الخص لقصرنا اهـ
الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب الخامس العشر في صلاة المسافر، ج٢ ص٢٨٠-٢٨١، مكتبة الاتحاد
قال محمد - رحمه الله تعالى - يقصر حين يخرج من مصره ويخلف دور المصر، كذا في المحيط وفي الغياثية هو المختار وعليه الفتوى، كذا في التتارخانية الصحيح ما ذكر أنه يعتبر مجاوزة عمران المصر لا غير إلا إذا كان ثمة قرية أو قرى متصلة بربض المصر فحينئذ تعتبر مجاوزة القرى بخلاف القرية التي تكون متصلة بفناء المصر فإنه يقصر الصلاة وإن لم يجاوز تلك القرية، كذا في المحيط، وكذا إذا عاد من سفره إلى مصره لم يتم حتى يدخل العمران ولا يصير مسافرا بالنية حتى يخرج ويصير مقيما بمجرد النية، كذا في محيط السرخسي اهـ
تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج١ ص٢٠٩، امداديه
في كنز الدقائق: قال - رحمه الله - (من جاوز بيوت مصره مريدا سيرا وسطا ثلاثة أيام) اهـ
تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج١ ص٢٠٩، امداديه؛ وكذا في الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب الخامس العشر في صلاة المسافر، ج٢ ص٢٨٢، مكتبة الاتحاد
فلا بد للمسافر من قصد مسافة مقدرة بثلاثة أيام حتى يترخص برخصة المسافرين وإلا لا يترخص أبدا، ولو طاف الدنيا جميعها بأن كان طالب آبق أو غريم ونحو ذلك اهـ
بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، ج١ ص٩٤، سعيد
والثاني: نية مدة السفر لأن السير قد يكون سفرا وقد لا يكون؛ لأن الإنسان قد يخرج من مصره إلى موضع لإصلاح الضيعة ثم تبدو له حاجة أخرى إلى المجاوزة عنه إلى موضع آخر ليس بينهما مدة سفر ثم وثم إلى أن يقطع مسافة بعيدة أكثر من مدة السفر لا لقصد السفر فلا بد من النية للتمييز اهـ
رد المحتار، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج٤ ص٦١٨، دار الثقافة والتراث
في الدر المختار: ومن طاف الدنيا بلا قصد لم يقصر. وفي الشامية: (قوله بلا قصد) بأن قصد بلدة بينه وبينها يومان للإقامة بها فلما بلغها بدا له أن يذهب إلى بلدة بينه وبينها يومان وهلم جرا. ح. قال في البحر: وعلى هذا قالوا أمير خرج مع جيشه في طلب العدو ولم يعلم أين يدركهم فإنه يتم وإن طالت المدة أو المكث؛ أما في الرجوع فإن كانت مدة سفر قصر. اهـ
Please login or Register to submit your answer