Ethanol In Medicines

QuestionsCategory: Halal/HaramEthanol In Medicines
Abrar asked 2 years ago

Assalamu Alaykum Warahmatullahe Wabarakatuhu Mufti sahib
Is ethanol (alcohol) used in medicines i. e oral medicines and mouthwashes, tooth pain ointments etc.. acceptable to take?

1 Answers
Mufti Wahaaj Staff answered 2 years ago

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الجواب حامداً ومصلياً

As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

Alcohol which is derived from dates, grapes, or raisins is known as khamr and is categorically ḥarām.[1] Medicines containing alcohol derived from other sources are permissible to consume provided that their alcohol content is non-intoxicating.

In regard to your question, if the ethanol is derived from dates, grapes, or raisins, the product will be impermissible to use. However, the vast majority of medicines contain alcohol which is derived from other sources. As long as the ethanol is not derived from dates, grapes, or raisins, the product is permissible to use.[2]

والله تعالى أعلم وعلمه أتم وبه التوفيق

And Allāh Taʿālā Knows Best

Muftī Mohammed Wahaajuddin bin Salauddin
(May Allāh forgive him and his parents)

[1]

قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: ٩٠)

الإختيار، كتاب الأشربة، ج٢ ص٣٢٠، مكتبة العمرية

في المختار: كتاب الأشربة المحرم منها الخمر وهي النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد، الثاني العصير إذا طبخ فذهب أقل من ثلثه وهو الطلاء، وإن ذهب نصفه فالمنصف. الثالث السكر، وهو النيء من ماء الرطب إذا غلا كذلك، الرابع: نقيع الزبيب، وهو النيء من ماء الزبيب إذا غلا واشتد كذلك اهـ

بدائع الصنائع، كتاب الأشربة، ج٥ ص١١٢-١١٤، سعيد

وأما أسماؤها: فالخمر، والسكر، والفضيخ، ونقيع الزبيب… (وأما) بيان أحكام هذه الأشربة: – أما الخمر فيتعلق بها أحكام؛ (منها) أنه يحرم شرب قليلها وكثيرها إلا عند الضرورة لأنها محرمة العين فيستوي في الحرمة قليلها وكثيرها… (وأما) السكر والفضيخ ونقيع الزبيب فيحرم شرب قليلها وكثيرها لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: – «الخمر من هاتين الشجرتين وأشار ﷺ إلى النخلة والكرمة» والتي ههنا هو المستحق لاسم الخمر فكان حراما وسئل عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – عن التداوي بالسكر فقال إن الله تبارك وتعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم وعن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال السكر هي الخمر ليس لها كنية وروي أنه لما سئل عن نقيع الزبيب قال الخمر أحيتها أشار إلى علة الحرمة وهي أن إيقاع الزبيب في الماء إحياء للخمر لأن الزبيب إذا نقع في الماء يعود عنبا فكان نقيعه كعصير العنب، ولأن هذا لا يتخذ إلا للسكر فيحرم شرب قليلها وكثيرها

[2]

تكملة فتح الملهم، حكم الكحول المسكرة، ج٣ ص٦٠٨، متكبة دار العلوم كراتشي، الطبعة الأولى

وبهذا يتبين حكم الكحول المسكرة التى عمت بها البلوى اليوم ، فإنها تستعمل فى كثير من الأدوية والعطور ، والمركبات الأجرى ، فإنها إن اتخذت من العنب أو التمر فلا سبيل إلى حلتها أو طهارتها ، وإن اتخذت من غيرهما فالأمر فيها سهل على مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى ، ولا يحرم استعمالها للتداوى أو لأغراض مباحة أخرى ما لم تبلغ حد الإسكار ، لأنها إنما تستعمل مركبة مع المواد الأخرى ، ولا يحكم بنجاستها أخذا بقول أبى حنيفة رحمه الله . وأن معظم الكحول التى تستعمل اليوم فى الأدوية والعطور وغيرها لا تتخذ من العنب أو التمر ، إنما تتخذ من الحبوب أو القشور أو البترول وغيره ، كما ذكرنا فى باب بيع الخمر من كتاب البيوع ، وحينئذ هناك فسحة فى الأخذ بقول أبى حنيفة عند عموم البلوى ، والله سبحانه أعلم