Do Paternal or Maternal Grandchildren Inherit When The Deceased’s Children are Still Alive?

QuestionsCategory: FinanceDo Paternal or Maternal Grandchildren Inherit When The Deceased’s Children are Still Alive?
Mujeeb asked 2 years ago

My wife and I were preparing our wills. We have two sons and one daughter. If our daughter passes away before me or my wife, will her children inherit the share she was supposed to get? What about if our son passes away before us?

1 Answers
Mufti Wahaaj Staff answered 2 years ago

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الجواب حامداً ومصلياً

As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

  1. Maternal grandchildren will not inherit if male children are alive.[1]
  2. Paternal grandchildren will not inherit if male children are alive.[2] If there are no living male children but one wife and one living daughter, and the paternal grandchildren are:
      • Males only: They will inherit the remainder of the estate after the spouse and daughter receive their shares.[3]
      • Males and females: They will inherit the remainder of the estate after the spouse and daughter receive their shares at a 2:1 ratio, respectively.[4]
      • Females only: They will receive one-sixth of the estate.[5] Anything that is leftover from the estate will be distributed proportionally between the daughter and paternal granddaughter(s).[6]

However, grandchildren – or anyone else not entitled to a share of the inheritance – can be bequeathed up to one-third of the deceased’s estate.[7]

والله تعالى أعلم وعلمه أتم وبه التوفيق
And Allāh Taʿālā Knows Best

Muftī Mohammed Wahaajuddin bin Salauddin
(May Allāh forgive him and his parents)

[1]
المسوط للسرخسي، كتاب الفرائض، باب ميراث ذوي الأرحام، ج٣٠ ص٦، دار المعرفة
ثم ذوو الأرحام في الحاصل سبعة أصناف صنف منهم أولاد البنات إلخ

الاختيار، كتاب الفرائض، فصل في ذوي الأرحام، ج٢ ص٥٣٤، مكتبة العمرية
ولأن أصل القرابة سبب لاستحقاق الإرث على ما بيناه، إلا أن هذه القرابة أبعد من سائر القرابات فتأخرت عنها، والمال متى كان له مستحق لا يجوز صرفه إلى بيت المال… (وذوو الأرحام كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة، وهم كالعصبات من انفرد منهم أخذ جميع المال) لأنهم يدلون بالقرابة وليس لهم سهم مقدر فكانوا كالعصبات… (وهم أولاد البنات، وأولاد بنات الابن)إلخ

المحيط البرهاني، كتاب الفرائض، الفصل السابع في بيان أصناف الورثة والفصل الثامن في بيان ترتيب الورثة، ج٢٣ ص٢٨٥-٢٨٦، إدارة القرآن
أصناف الورثة ثلاثة: أصحاب الفرائض، والعصبات، وذوو الأرحام، فأصحاب الفرائض من لهم سهام مقدرة بأصل من أصول الشريعة، إما الكتاب، أو السنة، أو الإجماع ذكراً كان أو أنثى، والعصبات من ليس لهم سهام مقدرة يستحقون جميع المال، إذا لم يكف ثمة أصحاب الفرائض… وذوو الأرحام من لا فرض لهم من الورثة ولا تعصيب…أولى من يقسم عليهم الميراث أصحاب الفرائض، ثم العصبان من جهة النسب، ثم مولى العتاقة، ثم الرد على ذوي السهام، ثم ذوي الأرحام

[2]
المسوط للسرخسي، كتاب الفرائض، باب الأولاد، ج٢٩ ص١٤١، دار المعرفة
فإن اجتمع أولاد الصلب وأولاد الابن فإن كان في أولاد الصلب ذكر فلا شيء لأولاد الابن ذكورا كانوا، أو إناثا أو مختلطين لأن الذكر من أولاد الصلب مستحق لجميع المال باعتبار حقيقة الاسم

الاختيار، كتاب الفرائض، فصل في الحجب، ج٢ ص٥٢٣، مكتبة العمرية
(ستة لا يحجبون أصلا: الأب والابن والزوج والأم والبنت والزوجة) لأن فرضهم ثابت بكل حال لثبوته بدليل مقطوع به وهو ما تلونا من صريح الكتاب (ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد) كالابن يحجب أولاد الابن

المحيط البرهاني، كتاب الفرائض، الفصل الرابع والعشرون في العصبات، ج٢٣ ص ٣٠٧، إدارة القرآن
فأم الكلام في العصبة بنفسها: فنقول: أولى العصبات بالماراث الابن، ثم ابن الابن وإن سفل (المحيط البرهاني، كتاب الفرائض، الفصل الرابع والعشرون في  العصبات، ٢٣/٣٠٧، إدارة القرآن)

[3]
المرجع السابق

[4]
الاختيار، كتاب الفرائض، فصل في العصبات، ج٢ ص٥٢٢، مكتبة العمرية
(وعصبة بغيره وهم أربع من النساء يصرن عصبة بإخوتهن، فالبنات بالابن وبنات الابن بابن الابن) لقوله – تعالى -: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}

المحيط البرهاني، كتاب الفرائض، الفصل الحادي عشر في بنات الابن ، ج٢٣ ص ٢٨٩، إدارة القرآن
وإن كان للميت ابن ابن وبنت البن، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين

[5]
الاختيار، كتاب الفرائض، فصل في ذوي السهم، ج٢ ص٥١٦، مكتبة العمرية
وللواحدة فصاعدا من بنات الابن السدس مع الصلبية تكملة الثلثين لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قضى في بنت وبنت ابن وأخت للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت الباقي

المحيط البرهاني، كتاب الفرائض، الفصل الحادي عشر في بنات الابن ، ج٢٣ ص ٢٨٩، إدارة القرآن
وإن كان للميت بنت واحدة وبنت ابن فللابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين

[6]
الاختيار، كتاب الفرائض، فصل في الرد، ج٢ ص٥٢٧-٥٢٨، مكتبة العمرية

(والرد ضد العول بأن تزيد الفريضة على السهام ولا عصبة هناك تستحقه فيرد على ذوي السهام بقدر سهامهم إلا على الزوجين) وهو مذهب عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس – رضي الله عنهم… واعلم أن جميع من يرد عليه سبعة: الأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخوات من الأبوين والأخوات لأب وأولاد الأم

المحيط البرهاني، كتاب الفرائض، الفصل السابع والعشرون في الرد ، ج٢٣ ص ٣١٨، إدارة القرآن
يكون  الورثة كلهم أصحاب الفرائض لا عصبة معهم، فإذا استوفوا سهامهم وفضل من المال، ماذا يصنع بالفضل؟ فالمشهور من قول علي رضي الله عنه أن الباقي يرد على أصحاب الفرائض بقدر سهامهم إلا الزوج والزوجة، فإنه لا رد عليهما بحال

[7]
الفتاوى التاترخانية ، كتاب الوصايا الفصل الثالث في بيان ما يجوز من الوصايا وما لا يجوز، ج١٩ ص٣٨١-٣٨٢، مكتبة زكريا ديوبند
إذا أوصى بثلث ماله لأجنبي فهذه الوصية جائزة ولا يحتاج منها إلى إجازة الورثة… ينظر إلى يوم موت الموصي فإن كان الموصى له وارثه لم تجز الوصية و إن لم يكن وارثه جازت الوصية له