بسم الله الرحمٰن الرحيم
الجواب حامداً ومصلياً
As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh. The fuqahāʾ have mentioned that travelers fall into two categories:- Those who are actively traveling i.e., in transit.
- Those who have reached their destination.
رد المحتار، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج٢ ص١٢٣-١٢٤، سعيد
في الدر المختار: (صلى الفرض الرباعي ركعتين) وجوبا لقول ابن عباس: إن الله فرض على لسان نبيكم صلاة المقيم أربعا والمسافر ركعتين
وفي الشامية: (قوله صلى الفرض الرباعي) خبر من في قوله من خرج، واحترز بالفرض عن السنن والوتر وبالرباعي عن الفجر والمغرب (قوله وجوبا) فيكره الإتمام عندنا حتى روي عن أبي حنيفة أنه قال: من أتم الصلاة فقد أساء وخالف السنة شرح المنية، وفيه تفصيل سيأتي فافهم (قوله لقول ابن عباس إن الله فرض إلخ) لفظ الحديث على ما في الفتح عن صحيح مسلم «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ﷺ في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة» . اهـ. وفيه وفي حديث عائشة في الصحيحين قالت «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر» وفي لفظ البخاري قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم هاجر النبي ﷺ ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأول
رد المحتار، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج٤ ص٦٤٥، دار الثقافة والتراث
في الدر المختار: (ويأتي) المسافر (بالسنن) إن كان (في حال أمن وقرار وإلا) بأن كان في خوف وفرار (لا) يأتي بها هو المختار لأنه ترك لعذر تجنيس، قيل إلا سنة الفجر. وفي الشامية: (قوله ويأتي المسافر بالسنن) أي الرواتب... (قوله هو المختار) وقيل الأفضل الترك ترخيصا، وقيل الفعل تقربا. وقال الهندواني: الفعل حال النزول والترك حال السير، وقيل يصلي سنة الفجر خاصة، وقيل سنة المغرب أيضا بحر قال في شرح المنية والأعدل ما قاله الهندواني. اهـ. قلت: والظاهر أن ما في المتن هو هذا وأن المراد بالأمن والقرار النزول وبالخوف والفرار السير
المرجع السابق
Please login or Register to submit your answer