Bringing baby with you to the bathroom

QuestionsCategory: Halal/HaramBringing baby with you to the bathroom
Bilal Javaid asked 5 months ago

Asalamu alaikum mufti saheb.
Can a mother bring her baby with her when she needs to go to the bathroom? Especially if there is no one else in the house to take care of the baby?

1 Answers
Mufti Wahaaj Staff answered 5 months ago

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الجواب حامداً ومصلياً

 

As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

In general, a person should avoid exposing their ʿawrah to anyone, even a child.[1] In the scenario enquired, if someone is available to watch the baby, he/she should not be taken into the bathroom. If there is no one available and it is not practical to leave the baby outside of the bathroom, he/she can be taken inside. However, it would be more in line with the Islāmic guidelines of modesty for the baby to be put in a bouncer or something similar which would allow it to be turned away from the one using the bathroom.[2]

والله تعالى أعلم وعلمه أتم وبه التوفيق
And Allāh Taʿālā Knows Best

Muftī Mohammed Wahaajuddin bin Salauddin
(May Allāh forgive him and his parents)

[1]

صحيح مسلم، كتاب الإيمان، #35

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ “‏ الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ

[2]

الإختيار، كتاب الكراهية، ج٤ ص١٥٢، دار الكتب العلمية

قال: (والعبد مع سيدته كالأجنبي) لأن خوف الفتنة منه مثلها من الأجنبي، وبل أكثر لكثرة الاجتماع، والنصوص المحرمة مطلقة، والمراد من قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانهن} [النور: ٣١] الإماء دون العبيد قاله الحسن وابن جبير. قال: (والفحل والخصي والمجبوب سواء) لأن الآية تعم الكل، والطفل الصغير مستثنى بالنص، ولأن الخصي يجامع والمجبوب يساحق فلا تؤمن الفتنة كالفحل

احكام القرآن للجصاص، ج٣ ص٤١٢، دار الكتب العلمية

وقوله تعالى: {أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء} قال “مجاهد هم الذين لا يدرون ما هن من الصغر”. وقال قتادة: “الذين لم يبلغوا الحلم منكم”. قال أبو بكر: قول مجاهد أظهر; لأن معنى أنهم لم يظهروا على عورات النساء أنهم لا يميزون بين عورات النساء والرجال لصغرهم وقلة معرفتهم بذلك، وقد أمر الله تعالى الطفل الذي قد عرف عورات النساء بالاستئذان في الأوقات الثلاثة بقوله: {ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم} وأراد به الذي عرف ذلك واطلع على عورات النساء، والذي لا يؤمر بالاستئذان أصغر من ذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع”، فلم يأمر بالتفرقة قبل العشر وأمر بها في العشر; لأنه قد عرف ذلك في الأكثر الأعم ولا يعرفه قبل ذلك في الأغلب

الأشباه والنظائر، ص٧٤، دار الكتب العلمية

وهذه القاعدة (يعني: الضرر يزال)  مع التي قبلها متحدة أو متداخلة، وتتعلق بها قواعد: الأولى: الضرورات تبيح المحظورات… الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها