Breaking Wudu During Jummah Salah

QuestionsCategory: SalatBreaking Wudu During Jummah Salah
Nabeel asked 2 years ago

Assalamualaikum
When praying jummah salah, in the middle of the second rakah, my wadu broke due to a nose bleed. I broke my prayer and went quickly to make wadu. But by the time I came back, the Salah was done. What should I do? Should I pray the 4 rakah of zuhr or pray 2 rakah of jummah?
JazākAllāh Khair

2 Answers
Mufti Wahaaj Staff answered 2 years ago

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الجواب حامداً ومصلياً

As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

In the scenario described, you were a lāḥiq (لاحق). A lāḥiq is a person who joins the ṣalāh in the first rakʿah but then misses some or all of the remaining rakʿahs with the imām due to their wuḍū breaking.[1] When you left to make wuḍū, as long as you did not talk, you were still considered to be in ṣalāh. Therefore, when you returned, even though the imām had finished, you should have continued your Jumuʾah ṣalāh from where you left off[2] (without making takbir taḥrīmah).[3] Also, you should not have performed any qirāʾah (recitation). Instead, you should stand for the duration of three subḥān Rabbī al-ʾalā (سبحان ربي الأعلى) [4], and then complete the ṣalāh as usual.[5]

If you began a new ṣalāh (by speaking or by making takbir taḥrīmah with the intention of a new ṣalāh)[6] and prayed alone, you would pray four rakʾahs of Ẓuhr. However, if there was a second Jumuʾah ṣalāh or a nearby masjid that had not yet prayed Jumuʾah, efforts should be made to join it.

In the post below, we will explain the steps a lāḥiq would take.

والله تعالى أعلم وعلمه أتم وبه التوفيق

And Allāh Taʿālā Knows Best

Muftī Mohammed Wahaajuddin bin Salauddin
(May Allāh forgive him and his parents)

[1]
الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل السابع في المسبوق واللاحق، ج١ ص٩٢، مطبعة الكبرى
اللاحق وهو الذي أدرك أولها وفاته الباقي لنوم أو حدث أو بقي قائما للزحام

بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، ج١ ص٢٤٧، سعيد
اللاحق وهو الذي أدرك أول الصلاة مع الإمام ثم نام خلفه أو سبقه الحدث حتى صلى الإمام بعض صلاته ثم انتبه أو رجع من الوضوء فكيف يقضي ما سبق به؟… وأما اللاحق فإنه يأتي بما سبقه الإمام ثم يتابعه؛ لأنه في الحكم كأنه خلف الإمام لالتزامه متابعة الإمام في جميع صلاته وإتمامه الصلاة مع الإمام فصار كأنه خلف الإمام ولهذا لا قراءة عليه لا سهو عليه كما لو كان خلف الإمام حقيقة بخلاف المسبوق فإنه منفرد؛ لأنه ما التزم متابعة الإمام إلا في قدر ما أدرك ألا ترى أنه يقرأ ويسجد لسهوه بخلاف اللاحق

رد المحتار، كتاب الصلاة، فروع اقتداء متنفل بمتنفل ومن يرى الوتر واجبا بمن يراه سنة، ج١ ص٥٩٤، سعيد
في الدر المختار: اعلم أن (المدرك من صلاها كاملة مع الإمام، واللاحق من فاتته) الركعات (كلها أو بعضها) لكن (بعد اقتدائه) بعذر كغفلة ورحمة وسبق حدث

كتاب المسائل للمفتي سلمان منصوربوري، لاحق کسے کہتے ہیں؟، ج١ ص ٤٢٣، دار الاشاعت
جو شخص پہلی رکعت میں تو امام کے ساتھ شریک ہو؛ لیکن بعد کی کسی رکعت میں (مثلاً سوتے رہ جانے، یا حدث لاحق ہو جانے وغیرہ کی وجہ سے) شریک نہ ہو سکے، اسے اصطلاح میں لاحق کہتے  ہیں۔

[2]
الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، ج٢ ص٣١٠ مادة ٢٥١٤، مكتبة الاتحاد
المقتدي إذا نام في صلاة الجمعة ولم ينتبه حتى خرج الوقت فسدت صلاته، ولو انتبه بعد فراغ الإمام والوقت دائم أتمها جمعة، كذا في المحيط

المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الباب الخامس والعشرون، ج٢ ص٤٤٦، مادة ٢١٥٧، إدارة القرآن
وفي فتاوى الفضلى: المقتدي إذا نام في صلاة الجمعة، ولم ينتبه حتى خرج الوقت، فسدت صلاته، لأنه لو أتمها كان قضاء، وقضاء الجمعة لا يجوز، ولو انتبه بعد فراغ الإمام والوقت قائم، أتمها جمعة، لأنه يصير مؤدياً الجمعة في الوقت

[3]

Since the ṣalāh was never broken, there is no need to make taḥrīmah – it is required to begin ṣalāh.

[4]
مستفاد من فتاوى قاسميه ٧ ص٥٧٤؛ أحسن الفتاوى، ج٤ ص٤٧

[5]
رد المحتار، كتاب الصلاة، فروع اقتداء متنفل بمتنفل ومن يرى الوتر واجبا بمن يراه سنة، ج١ ص٥٩٥، سعيد
في الدر المختار: وحكمه كمؤتم فلا يأتي بقراءة ولا سهو ولا يتغير فرضه بنية إقامة، ويبدأ بقضاء ما فاته عكس المسبوق ثم يتابع إمامه إن أمكنه إدراكه وإلا تابعه، ثم صلى ما نام فيه بلا قراءة، ثم ما سبق به بها. وفي الشامية: ففي شرح المنية: وحكمه أنه يقضي ما فاته أولا ثم يتابع الإمام إن لم يكن قد فرغ. اهـ. وفي النتف: إذا توضأ ورجع يبدأ بما سبقه الإمام به، ثم إن أدرك الإمام في شيء من الصلاة يصليه معه. اهـ. وفي البحر: وحكمه أنه يبدأ بقضاء ما فاته بالعذر ثم يتابع الإمام إن لم يفرغ وهذا واجب لا شرط، حتى لو عكسه يصح، فلو نام في الثالثة واستيقظ في الرابعة. فإنه يأتي بالثالثة بلا قراءة. فإذا فرغ منها صلى مع الإمام الرابعة، وإن فرغ منها الإمام صلاها وحده بلا قراءة أيضا؛ فلو تابع الإمام ثم قضى الثالثة بعد سلام الإمام صح وأثم اهـ ومثله في الشرنبلالية وشرح الملتقى للباقاني، وهذا المحل مما أغفل التنبيه عليه جميع محشي هذا الكتاب، والحمد لله ملهم الصواب

أحسن الفتاوى، لاحق فوت شدہ نماز مع سنن وآداب اداء  کرے، ج٣ ص٣٨٤
لاحق فوت شدہ نماز مع سنن واأداب اداء کرے، اس  کے بعد امام کو نماز میں پا لیا تو اس کے ساتھ شریک ہو جائے ورنہ منفردا نماز پوری کرے

فتاوى محموديه، ج١٠ ص٤٣٢-٤٣٣، دار الاشاعت؛ فتاوى دار العلولم زكريا؛ لاحق کی نماز ا طریقہ، ج٢ ص٣٧٩، زمزم

[6]
رد المحتار، كتاب الصلاة، فروع اقتداء متنفل بمتنفل ومن يرى الوتر واجبا بمن يراه سنة، ج١ ص٥٩٤، سعيد

قوله (واستئنافه أفضل): أي بأن يعمل عملا يقطع الصلاة ثم يشرع بعد الوضوء شرنبلالية عن الكافي وفي حاشية أبي السعود عن شيخه: فلو لم يعمل ما يقطع الصلاة بل ذهب على الفور فتوضأ ثم كبر ينوي الاستئناف لم يكن مستأنفا بل بانيا. اهـ. قلت: هذا ظاهر في المنفرد لأن ما نواه هو عين صلاته من كل وجه، بخلاف الإمام أو المقتدي تأمل

Mufti Wahaaj Staff answered 2 years ago

Steps for a Lāḥiq to Follow

A person who joins the ṣalāh in the first rakʿah but then misses some or all of the remaining rakʿahs with the imām due to their wuḍū breaking is called a lāḥiq (لاحق). [1]

A lāḥiq will perform the following steps[2]:

  1. He will immediately leave to make wuḍū[3] without making salām.[4]
    • Other than the actions necessary to make wuḍū (turning away from the qiblah to walk towards the wuḍū area), all other unnecessary actions such as speaking and going further than necessary to make wuḍū must be avoided.
      • If any of these occur, the lāḥiq’s ṣalāh will be broken.[5]
  2. He will return to the prayer area and join the jamāʿah without making takbir taḥrīmah.[6]
  3. Before beginning to follow the imām, he will make up the rakʿahs that he missed. However, he will not make qirāʾah.[7] Instead, he will stand silently for the amount of time it takes to say three subḥān Rabbī al-ʾalā (سبحان ربي الأعلى) three times.[8]
  4. After completing step #3, if the imām is still praying, the lāḥiq will follow him for the rest of the ṣalāh.
    • If the imām had already finished before the lāḥiq returned or before he completed making up the rakʿahs missed, the lāḥiq will pray the rest of the ṣalāh alone.[9]

Note 1: It is usually better to begin the ṣalāh again. However, if the jamāʿah will be missed and it is unlikely to catch another jamāʿah, the process outlined above should be followed.[10]

Note 2: The process described what a muqtadī (one who is following the imām) should do if his wuḍū is broken during ṣalāh. If the imām’s wuḍū breaks, he will have to immediately appoint someone else as the imām by gesturing or pushing him forward and the leave to make wuḍū.[11] After that, he will follow the steps explained above.

If the imām delays in appointing someone else as the imām or continues on with the ṣalāh by moving to another position (for example, he loses his wuḍū in sajdah, then rises from sajdah saying Allāhu Akbar, and the people follow him) or completing a rukn, everyone’s ṣalāh will break.[12]

والله تعالى أعلم وعلمه أتم وبه التوفيق

And Allāh Taʿālā Knows Best

Muftī Mohammed Wahaajuddin bin Salauddin
(May Allāh forgive him and his parents)


[1]
الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل السابع في المسبوق واللاحق، ج١ ص٩٢، مطبعة الكبرى
اللاحق وهو الذي أدرك أولها وفاته الباقي لنوم أو حدث أو بقي قائما للزحام

بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، ج١ ص٢٤٧، سعيد
اللاحق وهو الذي أدرك أول الصلاة مع الإمام ثم نام خلفه أو سبقه الحدث حتى صلى الإمام بعض صلاته ثم انتبه أو رجع من الوضوء فكيف يقضي ما سبق به؟… وأما اللاحق فإنه يأتي بما سبقه الإمام ثم يتابعه؛ لأنه في الحكم كأنه خلف الإمام لالتزامه متابعة الإمام في جميع صلاته وإتمامه الصلاة مع الإمام فصار كأنه خلف الإمام ولهذا لا قراءة عليه لا سهو عليه كما لو كان خلف الإمام حقيقة بخلاف المسبوق فإنه منفرد؛ لأنه ما التزم متابعة الإمام إلا في قدر ما أدرك ألا ترى أنه يقرأ ويسجد لسهوه بخلاف اللاحق

رد المحتار، كتاب الصلاة، فروع اقتداء متنفل بمتنفل ومن يرى الوتر واجبا بمن يراه سنة، ج١ ص٥٩٤، سعيد
في الدر المختار: اعلم أن (المدرك من صلاها كاملة مع الإمام، واللاحق من فاتته) الركعات (كلها أو بعضها) لكن (بعد اقتدائه) بعذر كغفلة ورحمة وسبق حدث

كتاب المسائل للمفتي سلمان منصوربوري، لاحق کسے کہتے ہیں؟، ج١ ص ٤٢٣، دار الاشاعت
جو شخص پہلی رکعت میں تو امام کے ساتھ شریک ہو؛ لیکن بعد کی کسی رکعت میں (مثلاً سوتے رہ جانے، یا حدث لاحق ہو جانے وغیرہ کی وجہ سے) شریک نہ ہو سکے، اسے اصطلاح میں لاحق کہتے  ہیں۔

[2]
رد المحتار، كتاب الصلاة، فروع اقتداء متنفل بمتنفل ومن يرى الوتر واجبا بمن يراه سنة، ج١ ص٥٩٥، سعيد
في الدر المختار: وحكمه كمؤتم فلا يأتي بقراءة ولا سهو ولا يتغير فرضه بنية إقامة، ويبدأ بقضاء ما فاته عكس المسبوق ثم يتابع إمامه إن أمكنه إدراكه وإلا تابعه، ثم صلى ما نام فيه بلا قراءة، ثم ما سبق به بها. وفي الشامية: ففي شرح المنية: وحكمه أنه يقضي ما فاته أولا ثم يتابع الإمام إن لم يكن قد فرغ. اهـ. وفي النتف: إذا توضأ ورجع يبدأ بما سبقه الإمام به، ثم إن أدرك الإمام في شيء من الصلاة يصليه معه. اهـ. وفي البحر: وحكمه أنه يبدأ بقضاء ما فاته بالعذر ثم يتابع الإمام إن لم يفرغ وهذا واجب لا شرط، حتى لو عكسه يصح، فلو نام في الثالثة واستيقظ في الرابعة. فإنه يأتي بالثالثة بلا قراءة. فإذا فرغ منها صلى مع الإمام الرابعة، وإن فرغ منها الإمام صلاها وحده بلا قراءة أيضا؛ فلو تابع الإمام ثم قضى الثالثة بعد سلام الإمام صح وأثم اهـ ومثله في الشرنبلالية وشرح الملتقى للباقاني، وهذا المحل مما أغفل التنبيه عليه جميع محشي هذا الكتاب، والحمد لله ملهم الصواب

أحسن الفتاوى، لاحق فوت شدہ نماز مع سنن وآداب اداء  کرے، ج٣ ص٣٨٤
لاحق فوت شدہ نماز مع سنن واأداب اداء کرے، اس  کے بعد امام کو نماز میں پالیا تو اس کے ساتھ شریک ہو جائے ورن منفردا نماز پوری کرے

فتاوى محموديه، ج١٠ ص٤٣٢-٤٣٣، دار الاشاعت؛ فتاوى دار العلولم زكريا؛ لاحق کی نماز کا طریقہ، ج٢ ص٣٧٩، زمزم

[3]
الإختيار، كتاب الصلاة، فصل في حكم من سبقه الحدث وهو في الصلاة، ج١ ص٩٨، مكتبة العمرية
قوله: (وإن سبقه الحدث توضأ وبنى) لقوله ﷺ: «من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم» ، فإن كان منفردا إن شاء عاد إلى مكانه، وإن شاء أتمها في منزله، والمقتدي والإمام يعودان إلا أن يكون الإمام قد أتم الصلاة فيتخيران

حاشية الطحطاوي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، ص٣٣٣-٣٣٤، دار الكتب العليمة
واعلم أن البناء عند سبق الحدث مروي عن عائشة وابن عباس وأبي بكر وعمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وسلمان الفارسي وهؤلاء صحابة وعن علقمة وطاوس وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير والشعبي وابراهيم النخعي وعطاء ومكحول وسعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنهم أجمعين وهؤلاء تابعون وكفى بهم قدوة

فتح باب العناية، كتاب الصلاة، فصل فيمن سبقه الحدث في الصلاة، ج١ ص٢٩٢، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية
 قوله: (مصل سبقه الحدث) أي: حصل منه بدون اختياره ويسمى الحدث السماوي (توضأ) بلا توقف (وأتم) تلك الصلاة ثانياً… ولنا ما روى ابن ماجه عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: (من أصابه قيء أو قلس أو مذي فلينصرف وليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم) وروى ابن أبي شيبة نحوه موقوفاً على جماعة من الصحابة: منهم الصديق والفاروق والمرتضى وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم… فإن قيل: قال الدارقطني: يروونه عن ابن أـي مليكة عن النبي ﷺ مرسلاً، وهو الصحيح، أجيب بأن المرسل حجة عندنا وعند الجمهور كما تقرر في موضعه من الأصول
 
[4]

Making the salām would break the ṣalāh whereas the lāḥiq is trying to preserve his ṣalāh.

جامع الترمذي، سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، سنن الدارمي
عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم

رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الاستخلاف، ج١ ص٥٠٣ سعيد
قوله (واستئنافه أفضل): أي بأن يعمل عملا يقطع الصلاة ثم يشرع بعد الوضوء شرنبلالية عن الكافي وفي حاشية أبي السعود عن شيخه: فلو لم يعمل ما يقطع الصلاة بل ذهب على الفور فتوضأ ثم كبر ينوي الاستئناف لم يكن مستأنفا بل بانيا. اهـ

[5]
الإختيار، كتاب الصلاة، فصل في حكم من سبقه الحدث وهو في الصلاة، ج١ ص٩٩، مكتبة العمرية
وإنما يجوز البناء إذا فعل ما لا بد منه كالمشي والاغتراف حتى لو استقى أو خرز دلوه، أو وصل إلى نهر فجاوزه إلى غيره فسدت صلاته

المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الخامس الحدث في الصلاة، ج٢ ص٢٨٧ مادة: ١٧٨٤، إدارة القرآن
وإذا فعل بعد ما سبقه الحدث فعلاً ينافي الصلاث، فإن كان فعلاً لا بد منه كالمسي والاغتراف من الإناء لا يمنع البناء، وإن كان فعلاً له منه بد بأن دخل المخرج أو جامع أهله أو تغوط أو ما أشبهه منع البناء لأن تحمل ما لا بد منه لأجل الضرورة بحكم الحال وله منه بد في الجملة

[6]

Since the ṣalāh was never broken, there is no need to make taḥrīmah – it is required to begin ṣalāh.

[7]
فتح باب العناية، كتاب الصلاة، كيفية الاستخلاف إذا نابه شيء في الصلاة، ج١ ص٢٩٥، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية
وفي شرح الطحاوي: يشغل أولاً بقضاء ما سبقه الإمام به في حالة اشتغاله بالوضوء بغير قراءة، ثم يقضي آخر صلاته

[8]
مستفاد من فتاوى قاسميه ٧ ص٥٧٤؛ أحسن الفتاوى، ج٤ ص٤٧

[9]
المبسوط للسرخسي، كتاب الصلاة، باب الحدث، ج٢ ص١٧٠، رشيدية
ولو أن رجلاً صلى مع الإمام ركعة ثم رعف فذهب وتوضاً وقد فرغ الإمام من صلاته ثم صلى هذا في منزله ما بقي من صلاته قال يجزئه

[10]
الإختيار، كتاب الصلاة، فصل في حكم من سبقه الحدث وهو في الصلاة، ج١ ص٩٨، مكتبة العمرية
(والاستئناف أفضل) لخروجه عن الخلاف، ولئلا يفصل بين أفعال الصلاة بأفعال ليست منها; وقيل إن كان إماما أو مقتديا فالبناء أولى إحرازا لفضيلة الجماعة

حاشية الطحطاوي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، ص٣٣٣-٣٣٤، دار الكتب العليمة
قوله (والأفضل الاستئناف): مطلقا تحررا عن شبهة الخلاف وقيل هذا في المنفرد وأما في غيره فالبناء أفضل صيانة لفضيلة الجماعة وقيده في السراج بما إذا كان لا يجد جماعة أخرى وهو الصحيح قال في النهر وينبغي وجوبه إذا ضاق الوقت اهـ

[11]
الإختيار، كتاب الصلاة، فصل في حكم من سبقه الحدث وهو في الصلاة، ج١ ص٩٨، مكتبة العمرية

قوله: (وإن كان إماما استخلف) لقوله ﷺ: أيما إمام سبقه الحدث في الصلاة فلينصرف ولينظر رجلا لم يسبق بشيء فليقدمه ليصلي بالناس

[12]
المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الخامس الحدث في الصلاة، ج٢ ص٢٨٧ مادة: ١٧٨٧، إدارة القرآن
وفي نوادر إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى: إمام أحدث في سجوده فرفع رأسه وكبر معه الناس، فسدت صلاته وصلاة القوم لأنه كبر بعد الحدث وتبعه الناس، فقد ائتموا به مع الحدث