بسم الله الرحمٰن الرحيم
الجواب حامداً ومصلياً
As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh. Your question can be divided into several parts:- What is the definition of an animate image?
- What is the ruling of an animate image?
- Is it permissible to draw a person or animal without eyes?
- Is drawing/art ḥarām in general?
- Is there a ḥadīth stating, “Any image maker will sit in the fire of hell”?
- What is an animate image?
- What is the ruling on animate images?
- Is it permissible to draw a person or animal without the eyes?
- Is drawing/art ḥarām in general?
- Is there a ḥadīth stating, “Any image maker will sit in the fire of hell”?
- The ḥadīth you enquired about is in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.
- The prohibition does not exist to art “in general.” It is permissible to draw inanimate objects.[7]
Summary
It is prohibited to draw things that have facial features. Drawing things without facial features is permissible. والله تعالى أعلم وعلمه أتم وبه التوفيق And Allāh Taʿālā Knows Best Muftī Mohammed Wahaajuddin bin Salauddin (May Allāh forgive him and his parents) --فتح القدير، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج١ ص٤٢٨-٤٢٩، رشيديه
في الهداية: (وإذا كان التمثال مقطوع الرأس) أي ممحو الرأس (فليس بتمثال) لأنه لا يعبد بدون الرأس وصار كما إذا صلى إلى شمع أو سراج على ما قالوا. وفي الفتح: (قوله أي ممحو الرأس) فسر به احترازا من أن تقطع بخيط ونحوه فإنه لا ينفي الكراهة، لأن بعض الحيوانات مطوق فلا يتحقق قطعه إلا بمحوه، وهو بأن يجعل الخيط على كل رأسه بحيث يخفى أو يطليه بطلاء يخفيه أو يغسله أو نحو ذلك، أما لو قطع يديها ورجليها لا ترتفع الكراهة لأن الإنسان قد تقطع أطرافه وهو حي.
بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، ج١ ص١١٥، سعيد
أما إن كانت التماثيل مقطوعة الرءوس أو لم تكن مقطوعة الرءوس، فإن كانت مقطوعة الرءوس فلا بأس بالصلاة فيه؛ لأنها بالقطع خرجت من أن تكون تماثيل. والتحقت بالنقوش، والدليل عليه ما روي أن رسول الله ﷺ أهدي إليه ترس فيه تمثال طير فأصبحوا وقد محي وجهه. وروي أن جبريل - عليه السلام - استأذن رسول الله ﷺ فأذن له فقال كيف أدخل وفي البيت قرام فيه تماثيل خيول ورجال؟ فإما أن تقطع رءوسها أو تتخذ وسائد فتوطأ وإن لم تكن مقطوعة الرءوس فتكره الصلاة فيه
مشكاة المصابيح، كتاب اللباس، باب التصوير، الفصل الأول، ج٢ ص٢٠٢، مكتبة البشرى
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: أشد الناس عذاباً عند الله المصورون. متفق عليه
مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس، باب التصاوير، الفصل الأول، ج٨ ص٣٢٩، دار الكتب العلمية، اطبعة الرابعة
وعن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «أشد الناس عذابا عند الله المصورون» ) : قيل: الأولى أن يحمل على التهديد; لأن قوله: عند الله يلوح إلى أنه يستحق أن يكون كذا لكنه محل العفو، وقال النووي: هذا محمول على من صور الأصنام لتعبد فله أشد العذاب لأنه كافر، وقيل: هذا فيمن قصد المضاهاة بخلق الله تعالى، واعتقد ذلك، وهو كافر، وعذابه أشد، وأما من لم يقصدها فهو فاسق لا يكفر كسائر المعاصي
المرجع السابق
الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب العشرون في الزينة واتخاذ الخادم للخدمة، ج٥ ص٣٥٩، مطبعة الكبرى
ولا يجوز أن يعلق في موضع شيئا فيه صورة ذات روح ويجوز أن يعلق ما فيه صورة غير ذات روح كذا في الظهيرية.
مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، فصل فيما يكره في الصلاة، ج١، ص١٨٨، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية
(ولبس ثوب فيه تصاوير) وهو في نفسه مكروه لأنه يشبه حامل الصنم فكيف في الصلاة
رد المحتار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج٤ ص١٦٥، دار الثقافة والتراث
وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحائط وغيرها اهـ فينبغي أن يكون حراما لا مكروها إن ثبت الإجماع أو قطعية الدليل بتواتره اهـ كلام البحر ملخصا. وظاهر قوله فينبغي الاعتراض على الخلاصة في تسميته مكروها
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، فصل في المكروهات، ص٣٦٢، قديمي
في المراقي: (كره) ولبس ثوب فيه تصاوير" ذي روح لأنه يشبه عبادتها. قال الطحطاوي: قوله: (فيه تصاوير ذي روح) قيد به لأن الصورة تكون لذي الروح وغيره والكراهة ثابتة ولو كانت منقوشة أو منسوجة وما كان معمولا من خشب أو ذهب أو فضة على صورة إنسان فهو صنم وإن كان من حجر فهو وثن قوله: "لأنه يشبه حامل الصنم" هذه العلة تنتج كراهته ولو في غير صلاة ونقله في النهر عن الخلاصة
مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس، باب التصاوير، الفصل الأول، ج٨ ص٣٣٠، دار الكتب العلمية، اطبعة الرابعة
قلت: ولعل وجه قول الجمهور في التخصيص بذوات الروح أنه لا يجوز أن ينسب خلقها إلى فعل المخلوق، حقيقة ولا مجازا، فخلاف سائر النباتات والجمادات، حيث ربما ينسب فعلها إلى الناس مجازا، ويقال: أنبت فلان هذا الشجر مثلا، وصنع فلان هذه السفينة مثلا، وأما ما عبد من دون الله ولو كان من الجمادات كالشمس والقمر، فينبغي أن يحرم تصويره، والله أعلم
مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس، باب التصاوير، الفصل الأول، ج٨ ص٣٢٩، دار الكتب العلمية، اطبعة الرابعة
ثم الشجر ونحوه مما لا روح له، فلا تحرم صنعته، ولا التكسب له. هذا مذهب العلماء إلا مجاهدا، فإنه جعل الشجرة المثمرة من المكروه... قال الخطابي: المصور هو الذي يصور أشكال الحيوان فيحكيها بتخطيط لها وتشكيل، فأما الذي ينقش أشكال الشجرة، ويعمل التداوير والخواتيم ونحوها، فإني أرجو أن لا يدخل في هذا الوعيد، وإن كان جملة هذا الباب مكروها وداخلا فيما يلهي ويشغل بما لا يغني، وإنما عطفت العقوبة في الصورة; لأنها تعبد من دون الله.
Please login or Register to submit your answer